المادة 53
1 - على المحامي عند انقضاء التوكيل ان يرد لموكله عند طلبه النقود التي حصلها لحسابه والمستندات والاوراق الاصلية التي كان قد سلمها له .
2 - للمحامي اذا لم يكن قد حصل على اتعابه ان يستخرج على نفقة موكله صورا من الاوراق التي تصلح سندا له في المطالبة بالاتعاب وان يبقى لديه المستندات والاوراق الاصلية حتى يؤدي الموكل مصاريف استخراج صورها .
ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات والاوراق الاصلية التي ليس لها اصول ثابتة بسجلات المحاكم .