المادة 41
الاحكام المرتبطة بالمادة
يحظر على المحامي :
اولا : اعارة اسمه .
ثانيا : شراء كل او بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها .
ثالثا : التعامل مع موكله على ان تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عنها .
رابعا : قبول تظهير السندات لاسمه من اجل الادعاء بها دون وكالة .