المادة 46

معرف المادة: 46930

رقم المادة : 2703

المادة 46 1 - لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه هو عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان ذلك من شانه منع ارتكاب جريمة . 2 - لا يجوز للمحامي اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها . 3 - لا يجوز تكليف المحامي باداء شهادة في نزاع وكل او استشير فيه .