المادة 46
1 - لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه هو عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان ذلك من شانه منع ارتكاب جريمة .
2 - لا يجوز للمحامي اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها .
3 - لا يجوز تكليف المحامي باداء شهادة في نزاع وكل او استشير فيه .