أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 يعاقب المخالف لإحكام البند (رابعاً) من المادة(5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على(3) ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار
المادة 22
المادة 22 تقوم الوحدات الادارية بواجبات الدفاع المدني في حالة عدم وجود تشكيلات الدفاع المدني في الاقضية والنواحي ويكلف بها اقدم ضابط شرطة فيها 0
المادة 23
المادة 23 اولاً ـ يخول مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامة في الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (20) و(21) من هذا القانون. ثانياً ـ يمارس مدير عام الدفاع المدني الاختصاص المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة وفقاً للاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 0 ثالثاً ـ يجوز الطعن في القرارات الصادرة استناداً الى حكم البند (اولاً) من هذه المادة امام لجنة استئنافية دائمة تشكل في وزارة الداخلية بقرار من الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغاً وتكون قراراتها قطعية 0
المادة 24
المادة 24 يخول رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس الوحدة الادارية سلطة قاضي جنح عند اعلان حالة الطوارئ او الحرب او عند حدوث الكوارث لاغراض تطبيق هذا القانون.
المادة 25
المادة 25 يتولى وزير الدفاع ممارسة مهام الرئيس الاعلى للدفاع المدني المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون في المناطق العسكرية.
المادة 26
المادة 26 تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعتماداً في ميزانيتها بعنوان الدفاع المدني بما يؤمن تنفيذ الاعمال والمشاريع الخاصة بالدفاع المدني .
المادة 27
المادة 27 تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ما يأتي : اولا ـ استحصال موافقة مديرية الدفاع المدني العامة عند منح رخص انشاء او فتح اي نشاط تجاري او صناعي وبضمنها مواقع خزن ونقل وتداول وبيع وتجهيز المواد الخطرة لتأمين التدابير الوقائية ومستلزمات الدفاع المدني والسلامة الصناعية فيها . ثانياً ـ تأمين المستلزمات من افراد وعجلات واجهزة ومعدات وغيرها لتنفيذ اعمال الدفاع المدني . ثالثاً ـ طلب الاستشارة الفنية من مديرية الدفاع المدني العامة قبل ان تقوم بشراء العجلات والمستلزمات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني . رابعاً – تطوير امكانية الدوائر البحثية ذات العلاقة بالتنبؤ بوقوع الكوارث في تلك الوزارات.
المادة 28
المادة 28 اولا ًـ يستحدث تشكيل للدفاع المدني والسلامة الصناعية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة يرتبط بالوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باعتباره رئيساً للدفاع المدني في دائرته لتأمين وادامة متطلبات الدفاع المدني والسلامة والتواصل مع دوائر الدفاع المدني. ثانياًـ يكون التشكيل المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة مرتبطا من النواحي الفنية والتنظيمية والتدريبية بدوائر الدفاع المدني.
المادة 29
المادة 29 تلتزم ادارات المنشآت والمشاريع الحيوية بإنشاء مراكز او مفارز لاطفاء الحرائق مجهزة بعجلات ومعدات الإطفاء والإنقاذ وفقاً للمواصفات التي تحددها مديرية الدفاع المدني العامة.
المادة 30
المادة 30 تلتزم الدوائر والمنشآت في مختلف القطاعات بخفارات الدفاع المدني وفقاً للتعليمات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني العامة.
المادة 31
المادة 31 ترسل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقارير دورية نصف سنوية الى مديرية الدفاع المدني العامة عن مراحل تنفيذ إعمال الدفاع المدني الخاصة بها وبدوائرها ومنشآتها المختلفة وعلى مديرية الدفاع المدني العامة تنسيق هذه التقارير ورفعها الى وزارة الداخلية بما فيها تقارير مشاريع ومنشآت القطاعين الخاص و المختلط.
المادة 32
المادة 32 تتولى وزارة التخطيط تحديد نوعية المنشآت التي تشيد فيها الملاجئ العامة واسلوب توزيعها على المحافظات بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة.
المادة 33
المادة 33 تقوم امانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات بما ياتي:ـ اولا ًـ احالة مخططات الابنية لجميع القطاعات ذات الاستخدامات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية والسكنية متعددة الطوابق الى مديرية الدفاع المدني العامة لدراستها وتحديد تدابير الوقاية والانذار من الحريق ووسائل الاطفاء وغيرها وفقاً للتعليمات والمواصفات المعتمدة . ثانياً ـ احالة جميع معاملات انشاء الابنية المشمولة بتشييد الملاجئ مع تصميم الملجأ الخاص بكل منها الى مديرية الدفاع المدني في المحافظة المعنية. ثالثا ًـ عدم منح اجازة البناء للمنشآت كلياً او جزئياً الا بعد موافقة مديرية الدفاع المدني العامة على مواصفات انشاء الملاجئ فيها. رابعا ًـ احالة التصاميم والمخططات الخاصة بانشاء شبكات المياه الى مديرية الدفاع المدني العامة لتثبيت مواقع فوهات الحريق وتحديد مواصفاتها الفنية.
المادة 34
المادة 34 تدرس تعليمات وتوجيهات الدفاع المدني في المدارس والمعاهد والكليات وفقاً للخطة العامة للتدريب على اعمال الدفاع المدني.
المادة 35
المادة 35 يتحمل رئيس الدائرة او المشروع او المنشأة في مختلف القطاعات المسؤولية الجزائية والمدنية عن الاضرار التي تلحق بها بسبب الاهمال والتقصير في تنفيذ توصيات لجان كشف مديرية الدفاع المدني العامة.
المادة 36
المادة 36 اولا ـ تقوم مديرية الدفاع المدني العامة باعداد دورات اساسية اختصاصية في مجال الاطفاء والانقاذ واعمال الدفاع المدني الاخرى لمنتسبي فرق الدفاع المدني الاختصاصية في الوزارات والمنشآت . ثانيا ـ يمنح من يجتاز الدورات المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة بنجاح مخصصات الاطفاء والدفاع المدني .
المادة 37
المادة 37 تعد غرفة عمليات الدفاع المدني الجهة الرئيسة في بغداد والمحافظات وعلى سيطرات الخدمات تزويدها بالمعلومات والتقارير الخاصة باعمال الدفاع المدني.
المادة 38
المادة 38 اولاً ـ يلغى قانون الدفاع المدني رقم(64) لسنة 1978 وتبقى التعليمات والقرارات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها 0 ثانياً ـ تلغى الفقرة (2) من البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (42) لسنة 1995 .
المادة 39
المادة 39 اولا ـ يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً ـ لوزير الداخلية اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 40
المادة 40 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.