المادة 23
اولاً ـ يخول مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامة في الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (20) و(21) من هذا القانون.
ثانياً ـ يمارس مدير عام الدفاع المدني الاختصاص المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة وفقاً للاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 0
ثالثاً ـ يجوز الطعن في القرارات الصادرة استناداً الى حكم البند (اولاً) من هذه المادة امام لجنة استئنافية دائمة تشكل في وزارة الداخلية بقرار من الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغاً وتكون قراراتها قطعية 0