المادة 30

معرف المادة: 45134

رقم المادة : 2527

المادة 30 تلتزم الدوائر والمنشآت في مختلف القطاعات بخفارات الدفاع المدني وفقاً للتعليمات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني العامة.