المادة 22

معرف المادة: 45126

رقم المادة : 2527

المادة 22 تقوم الوحدات الادارية بواجبات الدفاع المدني في حالة عدم وجود تشكيلات الدفاع المدني في الاقضية والنواحي ويكلف بها اقدم ضابط شرطة فيها 0