المادة 39

معرف المادة: 45143

رقم المادة : 2527

المادة 39 اولا ـ يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً ـ لوزير الداخلية اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.