المادة 38
اولاً ـ يلغى قانون الدفاع المدني رقم(64) لسنة 1978 وتبقى التعليمات والقرارات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها 0
ثانياً ـ تلغى الفقرة (2) من البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (42) لسنة 1995 .