أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 101
المادة 101 لا يجوز الإفراج شرطياً عن : أولاً – المحكوم عليه العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة . ثانياً – المحكوم عليه عن جرائم اللوط أو الوقاع أو الاعتداء على عرض . ثالثاً – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . رابعاً – من صدر بحقه قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي عنه . خامساً – المحكوم عليه في إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو جرائم تزييف العملة أو تزوير المستندات المالية الحكومية .
المادة 102
المادة 102 ترسل محكمة قوى الأمن الداخلي أوراق الدعوى خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إصدارها القرار إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي للنظر تمييزاً في قرار المحكمة ولمحكمة التمييز تصديق القرار أو نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لإجراء أي تحقيق أو إجراء في القضية , ولها أن تفصل بالموضوع بما يتراءى لها من أسباب .
المادة 103
المادة 103 يجوز طلب أعادة المحاكمة في القضية التي صدر فيها حكم بات بعقوبة جناية أو جنحة في إحدى الأحوال الآتية : أولاً – إذا حكم على شخص بجريمة قتل ثم تبين أن المدعي بقتله حي . ثانياً – إذا حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم تبين أن شخصاً آخر كان قد صدر حكم بات بارتكابه الجريمة نفسها . وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما . ثالثاً – إذا حكم على شخص استناداً إلى شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدر حكم بات بتزوير السند . رابعاً – أذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو دلائل أو قدمت مستندات لم تكن معروفة وقت المحاكمة ولم تقدم إلى المحكمة وكان من شأن هذه الوقائع والدلائل أن تثبت براءة المحكوم عليه . خامساً – إذا كان قد سبق أن صدر حكم بالإدانة أو البراءة أو قرار نهائي بالإفراج أو ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة أو ظرفاً لها . سادساً – إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت عن المتهم لأي سبب قانوني .
المادة 104
المادة 104 أولاً – يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم من أحد الأشخاص الأتي بيانهم : أ- المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً . ب- ورثة المحكوم عليه . جـ – آمر الإحالة , وهو رئيس الدائرة التي ينتسب إليها المحكوم عليه . ثانياً – يقوم المدعي العام بالتحقق من صحة المعلومات والأسباب التي استند إليها الطلب ويرفع أوراق القضية مع مطالعته إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيقها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه طلب إعادة المحاكمة .
المادة 105
المادة 105 أولاً – للوزير أو من يخوله بناء على طلب مقدم ممن له الحق في طلب إعادة المحاكمة إشعار المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم , بدراسته وإرساله مع المطالعة وأوراق القضية إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي للنظر فيها . ثانياً – لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام .
المادة 106
المادة 106 أولاً – إذا وجدت محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إن طلب إعادة المحاكمة له ما يبرره فتقرر إحالة القضية على المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة المحاكمة في شأنه أو إلى محكمة أخرى , لإجراء المحاكمة وفقاً لأحكام القانون . ثانياً – إذا لم يكن بالإمكان حضور جميع ذوي العلاقة أمام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب إعادة المحاكمة فيها لأي سبب , فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام والموجدين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر لها من وقائع وتصدر حكماً بها , على ان لا يكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق أحكام هذا القانون . ثالثاً – إذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب إعادة المحاكمة , فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة وإذا صدر حكم بإلغاء الحكم السابق الصادر في حقه , فأن أثار هذا الحكم تزول جميعها .
المادة 107
المادة 107 أولاً – إذا وجد في أثناء سير التحقيق أو المحاكمة ما يعتقد بأن في عقل المتهم عاهة جعلته غير قادر على الدفاع عن نفسه فيوقف التحقيق أو المحاكمة ويحال إلى لجنة طبية رسمية لفحصه . ثانياً – إذا ثبت وجود عاهة في عقل المتهم فيؤجل التحقيق أو المحاكمة مرة أخرى إلى الوقت الذي يعود فيه المتهم إلى رشده والدفاع عن نفسه , وفي أثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للأمراض العقلية . ثالثاً – للمجلس التحقيقي أو المحكمة إيداع المتهم إلى من يريد تولي أمره من أهله أو أقاربه إذا كانت الظروف تسمح بذلك , وفي هذه الحالة يؤخذ تعهد من القائم بالمراقبة لبذل العناية اللازمة بالمتهم وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحكمة متى طلب حضوره . رابعاً – إذا كان المتهم في أثناء التحقيق أو المحاكمة سليم العقل وظهر بنتيجة الفحص من لجنة طبية رسمية مختصة انه كان حين ارتكابه الفعل معتل العقل لا يقدر ماهية الفعل ونتائجه , فعلى المحكمة أن تدون ذلك في المحضر وتصدر قرارها بان المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة معتل العقل وانه غير مسؤول جزائياً عن الجريمة المرتكبة
المادة 108
المادة 108 أولاً – يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من الوزير أو بقرار من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إذا اقتضت ظروف الأمن أو ساعد ذلك على إظهار الحقيقة . ثانياً – يقدم طلب نقل الدعوى من الادعاء العام أو المشتكي أو المجني عليه أو من يمثلهما قانوناً ويرفع الطلب مع القضية ورأي محكمة الموضوع إلى الوزير أو إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي . ثالثاً – للوزير أو محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر في هذا الشأن باتاً.
المادة 109
المادة 109 للوزير نقل التحقيق من مجلس تحقيقي إلى مجلس تحقيقي آخر أذا وجد ان النقل يساعد على إظهار الحقيقة أو إذا اقتضت ظروف الأمن ذلك .
المادة 110
المادة 110 إذا وقع تنازع في الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات التحقيق أو حدث تنازع في الاختصاص بين محكمة قوى الأمن الداخلي مع اختصاص محكمة أخرى من محاكم قوى الامن الداخلي فللمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي تحديد جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة في نظر الدعوى ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً .
المادة 111
المادة 111 باستثناء طلبات محاكم قوى الأمن الداخلي , لا يجوز تبليغ رجل الشرطة أو تكليفه بالحضور أو إلقاء القبض عليه إلا بناء على موافقة الوزير أو من يخوله إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه . ا
المادة 112
المادة 112 أولاً – يجوز القبض على الضابط في حالة ارتكابه جناية مشهودة على أن يتم تسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو دائرة من دوائر قوى الأمن الداخلي . ثانياً – يجوز القبض على رجل الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة ويحتفظ به إلى حين إكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه ويتم أخبار دائرة المستشار القانوني أو دائرته بالإجراءات المتخذة بحقه فوراً .
المادة 113
المادة 113 أولاً – للوزير بقرار مسبب عدم الموافقة على إحالة رجل الشرطة على محاكم الجزاء المدنية إذا ظهر أن الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية أو بسببها , وبناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض . ثانياً – يكون القرار المتخذ وفقاً للبند (أولاً) من هذه المادة مانعاً من اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رجل الشرطة عن تلك الجريمة وللمدعي العام ولكل ذي مصلحة الطعن بقرار الوزير لدى محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون . ثالثاً – تستثنى من وقف التعقيبات القانونية جرائم المخالفات والجرائم المخلة بالشرف . رابعاً – يكون للقرار الصادر بالوقف النهائي للتعقيبات القانونية ذات الآثار التي تترتب على الحكم بالبراءة ولا يمنع ذلك من قيام المتضرر بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالرد أو التعويض .
المادة 114
المادة 114 أولاً – لا يستحق رجل الشرطة راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في الغياب . ثانياً – يستحق رجل الشرطة نصف راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في : أ – التوقيف . ب – الحبس إذا لم يتقرر طرده أو إخراجه من الخدمة . جـ – المستشفى أو الإجازة المرضية بسبب إلحاق الأذى بنفسه . ثالثاً – يصرف لرجل الشرطة النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) , (جـ) من البند (ثانياً) من هذه المادة عند ثبوت براءته أو الإفراج عنه .
المادة 115
المادة 115 يستحق رجل الشرطة المحكوم عليه بالاعتقال رواتبه ومخصصاته طوال مدة اعتقاله .
المادة 116
المادة 116 لا سلطان لغير القانون على محاكم قوى الأمن الداخلي وهي مستقلة في إصدار قراراتها وأحكامها , وترتبط إدارياً بوزير الداخلية .
المادة 117
المادة 117 تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .
المادة 118
المادة 118 أولاً – يلغى القانون رقم (177) لسنة 1970 قانون ذيل قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 . ثانياً – يلغى القانون رقم (178) لسنة 1970 قانون ذيل قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1960 . ثالثاً – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1042) في 1/8/1979 .
المادة 119
المادة 119 ُينفذ هذا القانون بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوري الأسباب الموجبة لقد وجد من الضروري وضع قواعد قانونية لإجراء التحقيق والإحالة والمحاكمة وطرق الطعن بالإحكام تتضمن صيغا قانونية واضحة يؤدي العمل بها إلى تمكين محاكم قوى الأمن الداخلي من تحقيق الردع العام وكذلك الردع الخاص بالنسبة إلى الشخص الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تخل بالانتظام الوظيفي لقوى الأمن الداخلي , لذلك جاءت نصوص هذا القانون مبوبة وفق منهج ثابت يضمن لرجل الشرطة محاكمة عادلة مع توفير الضمانات الشرعية له فيما يتعلق بعدم إجباره على الاعتراف , وتأمين محامي له في ادوار التحقيق والمحاكمة , وجاء تشكيل محاكم قوى الأمن الداخلي من ضباط من ذوي الرتب العالية ومن حملة شهادة القانون , وأعطى هذا القانون الحرية للمحاكم في أجراءتها فلا سلطان عليها إلا للقانون ومنح وزير الداخلية سلطة وقف التعقيبات القانونية ضماناً لسير العدالة عند ارتكاب رجل الشرطة جريمة تتعلق بالواجب أو بسببه عدا جرائم المخالفات والجرائم المخلة بالشرف ولتحقيق كل ما تقدم . ُشــرع هـذا القانــون .