المادة 108

معرف المادة: 44955

رقم المادة : 2517

المادة 108 أولاً – يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من الوزير أو بقرار من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إذا اقتضت ظروف الأمن أو ساعد ذلك على إظهار الحقيقة . ثانياً – يقدم طلب نقل الدعوى من الادعاء العام أو المشتكي أو المجني عليه أو من يمثلهما قانوناً ويرفع الطلب مع القضية ورأي محكمة الموضوع إلى الوزير أو إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي . ثالثاً – للوزير أو محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر في هذا الشأن باتاً.