المادة 119

معرف المادة: 44966

رقم المادة : 2517

المادة 119 ُينفذ هذا القانون بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوري الأسباب الموجبة لقد وجد من الضروري وضع قواعد قانونية لإجراء التحقيق والإحالة والمحاكمة وطرق الطعن بالإحكام تتضمن صيغا قانونية واضحة يؤدي العمل بها إلى تمكين محاكم قوى الأمن الداخلي من تحقيق الردع العام وكذلك الردع الخاص بالنسبة إلى الشخص الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تخل بالانتظام الوظيفي لقوى الأمن الداخلي , لذلك جاءت نصوص هذا القانون مبوبة وفق منهج ثابت يضمن لرجل الشرطة محاكمة عادلة مع توفير الضمانات الشرعية له فيما يتعلق بعدم إجباره على الاعتراف , وتأمين محامي له في ادوار التحقيق والمحاكمة , وجاء تشكيل محاكم قوى الأمن الداخلي من ضباط من ذوي الرتب العالية ومن حملة شهادة القانون , وأعطى هذا القانون الحرية للمحاكم في أجراءتها فلا سلطان عليها إلا للقانون ومنح وزير الداخلية سلطة وقف التعقيبات القانونية ضماناً لسير العدالة عند ارتكاب رجل الشرطة جريمة تتعلق بالواجب أو بسببه عدا جرائم المخالفات والجرائم المخلة بالشرف ولتحقيق كل ما تقدم . ُشــرع هـذا القانــون .