المادة 113

معرف المادة: 44960

رقم المادة : 2517

المادة 113 أولاً – للوزير بقرار مسبب عدم الموافقة على إحالة رجل الشرطة على محاكم الجزاء المدنية إذا ظهر أن الجريمة ناشئة عن قيامه بواجباته الرسمية أو بسببها , وبناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض . ثانياً – يكون القرار المتخذ وفقاً للبند (أولاً) من هذه المادة مانعاً من اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رجل الشرطة عن تلك الجريمة وللمدعي العام ولكل ذي مصلحة الطعن بقرار الوزير لدى محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون . ثالثاً – تستثنى من وقف التعقيبات القانونية جرائم المخالفات والجرائم المخلة بالشرف . رابعاً – يكون للقرار الصادر بالوقف النهائي للتعقيبات القانونية ذات الآثار التي تترتب على الحكم بالبراءة ولا يمنع ذلك من قيام المتضرر بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالرد أو التعويض .