المادة 114
أولاً – لا يستحق رجل الشرطة راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في الغياب .
ثانياً – يستحق رجل الشرطة نصف راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في :
أ – التوقيف .
ب – الحبس إذا لم يتقرر طرده أو إخراجه من الخدمة .
جـ – المستشفى أو الإجازة المرضية بسبب إلحاق الأذى بنفسه .
ثالثاً – يصرف لرجل الشرطة النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) , (جـ) من البند (ثانياً) من هذه المادة عند ثبوت براءته أو الإفراج عنه .