أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 أولاً – إذا اقتنعت المحكمة بعد إجراء المحاكمة على الوجه المتقدم بأن المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بإدانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه. ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب ما اتهم به أو وجدت أن الفعل المسند إليه لا يقع تحت أي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته من التهمة الموجهة إليه . ثالثاً – إذا تبين للمحكمة أن الأدلة لاتكفي لإدانة المتهم فتصدر قرارها بإلغاء التهمة والإفراج عنه . رابعاً – إذا تبين للمحكمة أن المتهم غير مسؤول قانوناً عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون خامساً – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار ببراءته أو عدم مسؤوليته أو الإفراج عنه أو رفض الشكوى أن لم يكن موقوفاً أو محكوما عليه عن سبب آخر .

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 إذا وجدت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم مما يدخل ضمن جرائم القوانين العقابية النافذة عدا قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي فتقوم بإصدار الحكم وفقاً لما نصت عليه تلك القوانين وتحدد العقوبة المناسبة بمقتضاها .

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 تكون أوراق القضية الموقع عليها من رئيس المحكمة دالة على اطلاع المحكمة عليها , وتحتوي على ما يأتي :- أولاً – ورقة الإجراءات ويدون فيها اسم المحكمة ورقم و تاريخ أمر إحالة القضية إليها ومحل المحاكمة وتاريخ وأسماء هيئة المحكمة والمدعي العام والجريمة كما هي موصوفة في ورقة التهمة واسم المتهم ووكيله وأسماء الشهود والخبراء . ثانياً – محضر الضبط الذي يدون فيه موجز الاقوال المهمة للمدعي العام والمتهم وشهود الإثبات والنفي والخبراء والمناقشات الجارية وكذلك كتابة خلاصة ما تُلي من الأوراق والوثائق. ثالثاً – قراري التجريم والحكم . رابعاً – الأوراق التحقيقية المحالة إلى المحكمة والتقارير والأوراق المرفقة بها .

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 للمتهم أو المتضرر أو وكيل أي منهما أن يطلع على الأوراق التحقيقية والمحاضر وله طلب صورها كما لوكيل المتهم أن يواجه المتهم أو يتصل به بموافقة المحكمة .

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 تجوز محاكمة رجل الشرطة غيابياً عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو القوانين العقابية الأخرى وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين :- أولاً – إذا كان محل إقامته مجهولاً. ثانياً – إذا تعذر إحضاره أو إلقاء القبض عليه .

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 لا تجري محاكمة رجل الشرطة غيابياً إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي الأصولي .

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 إذا قررت سلطة التحقيق إسناد تهمة إلى المتهم فأن عليها إيداع أوراقه التحقيقية لدى آمر الإحالة ليقوم بإحالتها على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة .

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 على المحكمة المختصة بإجراء محاكمة رجل الشرطة غيابياً لدى تسلمها الأوراق التحقيقية الخاصة بالمطلوب محاكمته , أن تُصدر قراراً يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في صحيفة محلية يومية وان تعلق نسخة منه في محل إقامته ومقر دائرته ,وُيعد ذلك بمثابة تبليغ أصولي ,ويجب أن يحتوي هذا القرار على ما يأتي : أولاً – نوع الجريمة والمادة القانونية . ثانياً – لزوم حضوره خلال المدة المحددة .

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 إذا انتهت المدة المحددة في المادة (68) من هذا القانون ولم يحضر المتهم فان المحاكمة تجري غيابياً , فإذا ثبتت التهمة أصدرت المحكمة حكمها على الوجه الآتي : أولاً – الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمته . ثانياً – أعطاء الموظفين العموميين صلاحية إلقاء القبض على المتهم أينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر في حقه . ثالثاً – إلزام المواطنين بالإخبار عن محل اختفاء المتهم . رابعاً – حجز أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة .

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 لا يكون غياب بعض المتهمين سبباً لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين ويصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهياً وبحق الغائبين غيابياً .

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 أولاً – ُيبلغ المحكوم عليه غيابياً بالحكم الصادر عليه وفقاً لحكم المادة (68) من هذا القانون فإذا انقضت مدة (30) ثلاثين يوما على تبليغه بالحكم الصادر في المخالفة و (90) تسعين يوماً على تبلغيه بالحكم الصادر في الجنحة و (180) مائة وثمانين يوماً في الحكم الصادر في الجناية دون أن يقدم نفسه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى الدائرة التي ينتسب إليها ودون أن يعترض عليه خلال المدة المذكورة فأن الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية تصبح بمنزلة الحكم الوجاهي . ثانياً – يكون الاعتراض على الحكم الغيابي بعريضة يقدمها المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو بمحضر ينظم في المحكمة بعد السؤال من المحكوم عليه حال القبض عليه أو تسليمه نفسه عما إذا كان يرغب في الاعتراض على الحكم الغيابي فإذا رغب فتدون في المحضر أسباب اعتراضه وإذا لم يرغب فيثبت ذلك في المحضر .

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 أولاً – أذا كان الاعتراض مقدماً ضمن المدة القانونية , ولم يحضر المعترض في أي جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون عذر مشروع رغم تبليغه أو إذا هرب من التوقيف تقرر المحكمة رد الاعتراض وُيعد الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ القرار بالرد بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام . ثانياً – إذا كان الاعتراض مقدماً بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكلاً دون حاجة لتبليغ المعترض بقرار الرد وُيعد الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في الأحكام . ثالثاً – إذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدماً في مدته القانونية فأن المحكمة تقرر قبوله شكلاً وتنظر الدعوى مجدداً بالنسبة إلى المعترض وتصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي أو تعديله أو إلغائه على أن لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي . رابعاً – يستثنى الحكم بالإعدام أو بالسجن أو بالطرد من أحكام البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة .

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 أولاً – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي الذي قدمه الادعاء العام أو المتهم الأخر أو أي ذي علاقة بالدعوى ريثما تتبين نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة الاعتراضية . ثانياً – يجوز الطعن في الحكم الصادر نتيجة المحاكمة الاعتراضية خلال (30) يوماً من تاريخ صدوره .

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 أولاً – إذا قبض على المحكوم عليه بالإعدام أو السجن أو بالطرد غيابياً أو سلم نفسه إلى المحكمة أو أي مركز للشرطة أو دائرته تجرى محاكمته مجدداً وللمحكمة أن تصدر عليه أي حكم يجيزه القانون ويكون قرارها خاضعاً لطرق الطعن المقررة قانوناً . ثانياً – إذا هرب المحكوم عليه غيابياً بالإعدام أو السجن أو الطرد مجدداً فتسري عليه أحكام البنود (أولاً و ثانياً و ثالثاً) من المادة (72) من هذا القانون .

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 يستتبع جعل الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ما يأتي : أولاً – تنفيذ العقوبات الأصلية والتبعية عدا أحكام الإعدام . ثانياً – لزوم إصدار محكمة قوى الأمن الداخلي أمراً بالقبض على المحكوم عليه .

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 أولاً – يحضر المدعي العام جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي المختصة عدا محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الأسئلة إلى المتهمين كل ذلك بواسطة المحكمة وله تقديم الطلبات بندب الخبراء والاستماع إلى أدلة أخرى واتخاذ أي إجراء يجيزه القانون كما له طلب إصدار قرار بالإفراج أو الإدانة أو التجريم أو البراءة أو عدم المسؤولية أو إلغاء التهمة والإفراج وغير ذلك من الطلبات وفق أحكام هذا القانون . ثانياً – لا تنعقد جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي إلا بحضور المدعي العام للترافع إمامها . ثالثاً – تفقد جلسات المرافعة صحة انعقادها بغياب المدعي العام المعين أو الاحتياط بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة . رابعاً – يبدي المدعي العام رأيه في طلب إعادة المحاكمة وقرار الإفراج الشرطي وإيقاف التنفيذ . خامساً – ترسل محاكم قوى الأمن الداخلي أوامر الإحالة والدعاوى المحسومة إلى المدعي العام في محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في جميع الجرائم المعاقب عليها قانوناً . سادساً – على المدعي العام الحضور عند تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محاكم قوى الأمن الداخلي على رجل الشرطة والمكتسب درجة البتات . سابعاً – على محاكم قوى الأمن الداخلي أن تطلع المدعي العام فيها ,على ما تتخذه من قرارات من غير محاكمة فيما يتعلق بالقبض والتوقيف وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدروها .

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 أولاً – تمارس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي الرقابة على قرارات محاكم قوى الأمن الداخلي . ثانياً – تتم تسمية رئيس ونائبيي الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياط لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل بقرار من وزير الداخلية على النحو الآتي : أ‌- رئيس لا تقل رتبته عن لواء . ب‌- نائباً الرئيس وأربعة أعضاء أصليين وعضوان احتياطيان لا تقل رتبة أي منهم عن عميد . ثالثاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي مدع عام وأخر احتياط لا تقل رتبة أي منهما عن عميد , بشرط أن يكونا من حملة الشهادة الجامعية في القانون في الأقل .

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 أولاً – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً أن يطعن لدى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في الأحكام والقرارات والتدابير الصادر من محاكم قوى الأمن الداخلي في جنحة أو جناية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها إذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقدير الأدلة أو تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً . ثانياً – أذا أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي حكماً في جرائم الجنايات أو حكماً بالطرد فعليها أن ترسل اضبارة الدعوى إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم لغرض عرضها على المدعي العام في محكمة التمييز وبيان مطالعته في شأن الحكم الصادر فيها تمهيداً لتدقيقها تمييزاً . ثالثاً – يراعى عند النظر تمييزاً في الأحكام الصادرة عن محاكم قوى الأمن الداخلي , أن لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون .

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 على محكمة التمييز البت في الطعن التمييزي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها وذلك أما بتعديل الحكم المطعون به أو نقضه او تصديقه ما لم تر أن تأخير البت فيه بناء على أسباب معقولة .

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 أولاً – تقضي محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بنقض الحكم المطعون فيه بناءً على احد الأسباب الآتية : أ – عدم وجود نص في القانون يجرم الواقعة التي صدر فيها الحكم . ب – وقوع خطأ في تطبيق نصوص القانون . جـ – عدم اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي النظر في الدعوى المطعون في حكمها . د – الخطا الواضح في تقدير الأدلة . هـ – عدم مراعاة الأحكام الأصولية الجوهرية في إجراءات المحاكمة . و – عدم تشكيل المحكمة وفق أحكام القانون . ز – اشتراك احد أعضاء هيئة المحكمة في إصدار الحكم مع وقوع طلب رده . ح – عدم تضمين الحكم الأسباب الموجبة لإصداره . ثانياً – يجوز نقض الحكم إذا رأت محكمة التمييز أن هناك أسباباً مقنعة تدعو لنقضه في غير ما ذكر في البند (أولاً) من هذه المادة . ثالثاً – نقض الحكم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .