المادة 65
تجوز محاكمة رجل الشرطة غيابياً عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو القوانين العقابية الأخرى وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين :-
أولاً – إذا كان محل إقامته مجهولاً.
ثانياً – إذا تعذر إحضاره أو إلقاء القبض عليه .