المادة 80

معرف المادة: 44927

رقم المادة : 2517

المادة 80 أولاً – تقضي محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بنقض الحكم المطعون فيه بناءً على احد الأسباب الآتية : أ – عدم وجود نص في القانون يجرم الواقعة التي صدر فيها الحكم . ب – وقوع خطأ في تطبيق نصوص القانون . جـ – عدم اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي النظر في الدعوى المطعون في حكمها . د – الخطا الواضح في تقدير الأدلة . هـ – عدم مراعاة الأحكام الأصولية الجوهرية في إجراءات المحاكمة . و – عدم تشكيل المحكمة وفق أحكام القانون . ز – اشتراك احد أعضاء هيئة المحكمة في إصدار الحكم مع وقوع طلب رده . ح – عدم تضمين الحكم الأسباب الموجبة لإصداره . ثانياً – يجوز نقض الحكم إذا رأت محكمة التمييز أن هناك أسباباً مقنعة تدعو لنقضه في غير ما ذكر في البند (أولاً) من هذه المادة . ثالثاً – نقض الحكم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .