المادة 70

معرف المادة: 44917

رقم المادة : 2517

المادة 70 لا يكون غياب بعض المتهمين سبباً لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين ويصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهياً وبحق الغائبين غيابياً .