المادة 69

معرف المادة: 44916

رقم المادة : 2517

المادة 69 إذا انتهت المدة المحددة في المادة (68) من هذا القانون ولم يحضر المتهم فان المحاكمة تجري غيابياً , فإذا ثبتت التهمة أصدرت المحكمة حكمها على الوجه الآتي : أولاً – الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمته . ثانياً – أعطاء الموظفين العموميين صلاحية إلقاء القبض على المتهم أينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر في حقه . ثالثاً – إلزام المواطنين بالإخبار عن محل اختفاء المتهم . رابعاً – حجز أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة .