المادة 77

معرف المادة: 44924

رقم المادة : 2517

المادة 77 أولاً – تمارس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي الرقابة على قرارات محاكم قوى الأمن الداخلي . ثانياً – تتم تسمية رئيس ونائبيي الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياط لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل بقرار من وزير الداخلية على النحو الآتي : أ‌- رئيس لا تقل رتبته عن لواء . ب‌- نائباً الرئيس وأربعة أعضاء أصليين وعضوان احتياطيان لا تقل رتبة أي منهم عن عميد . ثالثاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي مدع عام وأخر احتياط لا تقل رتبة أي منهما عن عميد , بشرط أن يكونا من حملة الشهادة الجامعية في القانون في الأقل .