أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 للوزير أن يخول أيا ً من آمري الضبط سلطة جزائية لاستعمالها لمعاقبة من كان تحت إمرته .
المادة 22
المادة 22 يمسك آمر الضبط سجل جرائم الضبط حسب النموذج الذي يحدد بتعليمات من الوزير يدون فيه كل حكم أصدره في جرائم الضبط التي تجري المحاكمة فيها أمامه .
المادة 23
المادة 23 تجري المحاكمات الموجزة أمام آمر الضبط وفقاً لما يأتي :- أولاً – يعين يوم للمحاكمة يحضر فيه المتهم أمامه و يفُهمه بخلاصة التهمة المسندة أليه بعد استجوابه عن جرمه و لآمر الضبط أن يستدعي المشتكي و المخبر و المدعي بالحق الشخصي و الشهود و يستمع لشهاداتهم وله أن يعيد أستجوابهم كما له ان يسمع أي شهادة أخرى لتأييد الاتهام أو لصالح المتهم . ثانياً- للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود . ثالثاً- أذا تبين أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم يقرر ألإفراج عنه فوراً و إطلاق سراحه ما لم يكن مسجوناً او موقوفاً لسبب آخر و أذا ظهر أن الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله أن يفرض العقوبة المناسبة ضمن نطاق صلاحيته الجزائية واذا ظهر أن الفعل المسند الى المتهم يستحق عقوبة خارج صلاحيته أو ان جريمته ليست من جرائم الضبط فعليه أن يصدر قراراً بإحالة القضية إلى امر الضبط الاعلى درجة منه . رابعاً – لآمر الضبط الأعلى درجة بعد تدقيق القضية المعروضة عليه فرض العقوبة المناسبة وفقاً لصلاحيته الجزائية أو أحالة القضية على المحكمة المختصة .
المادة 24
المادة 24 أولاً – ينفذ الحكم أو قرار التضمين الصادر من أمر الضبط حالاً بعد تبليغ المحكوم عليه و لا يجوز تعديله أو إلغاؤه ألا أذا طعن المحكوم عليه بالحكم خلال (7 ) سبعة أيام من تاريخ التبلغ به أمام آمر الضبط أعلى ممن أصدر الحكم فلهذا الآمر المصادقة على الحكم أو قرار التضمين أو إعادة المحاكمة أو تخفيض العقوبة أو إلغاؤها أو تعديل قرار التضمين . ثانياً – يعد الحكم أو قرار التضمين غير المطعون فيه و الحكم الصادر نتيجة الطعن باتاً .
المادة 25
المادة 25 أولاً – تختص محكمة قوى ألأمن الداخلي بالنظر في الجرائم الآتية :- أ- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 أو القوانين العقابية الأخرى إذا ارتكبها رجل الشرطة ولم يترتب عليها حق شخصي للغير . ب- الجريمة التي يرتكبها رجل شرطة ضد رجل شرطة أخر سواء أكانت متعلقة بالوظيفة أم بغيرها . ثانياً – للقائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي بموافقة آمر الإحالة إحالة القضية التحقيقية على محاكم الجزاء المدنية اذا لم تكن للجريمة علاقة بالوظيفة او بسببها أو تعلقت بأطراف مدنية . ثالثاً – تختص محاكم الجزاء المدنية بالنظر في جرائم الحالتين الآتيتين : أ- إذا كانت الجريمة مرتكبة من رجل شرطة ضد مدني . ب- إذا ارتكبت الجريمة من مدني ضد رجل شرطة .
المادة 26
المادة 26 باستثناء جرائم المخالفات , لمحكمة قوى الأمن الداخلي التدخل تمييزاً بناء على طلب المدعي العام أو المتهم أو المشتكي أو من يمثل هذين الأخيرين قانوناً في قرارات القبض أو التوقيف أو إطلاق السراح بكفالة , الصادرة من القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي أو آمر الإحالة .
المادة 27
المادة 27 تختص محاكم قوى الأمن الداخلي بالنظر في قضايا منتسبي قوى الأمن الداخلي لجميع تشكيلات وزارة الداخلية وأية قوة تلحق بها .
المادة 28
المادة 28 أولاً – يسمى رئيس وأعضاء محكمة قوى الأمن الداخلي بقرار من وزير الداخلية . ثانياً – تشكل محكمة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية في المناطق الآتية : أ- المنطقة الأولى وتشمل محافظات إقليم كوردستان ويقع مقرها في مدينة أربيل . ب- المنطقة الثانية وتشمل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويقع مقرها في مدينة الموصل . جـ – المنطقة الثالثة وتشمل محافظات بغداد وديالى و واسط و الانبار ويقع مقرها في مدينة بغداد . د- المنطقة الرابعة وتشمل محافظات القادسية وبابل وكربلاء والنجف ويقع مقرها في مدينة الحلة . هـ – المنطقة الخامسة وتشمل محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى ويقع مقرها في مدينة البصرة . ثالثاً – للوزير صلاحية فك ارتباط محافظة أو أكثر من منطقة من المناطق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وإلحاقها بمنطقة أخرى بأمر يصدر لهذا الغرض . رابعاً – تنعقد محكمة قوى الأمن الداخلي من ثلاثة أعضاء برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن عميد وعضوين لا تقل رتبة أي منهما عن عقيد . خامساً – يكون لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي عضو احتياط برتبة عقيد . سادساً – يشترط في رئيس المحكمة والأعضاء الأصليين والاحتياط أن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل وتتم تسميتهم بأمر من وزير الداخلية . سابعاً – يعين بأمر من الوزير مدع عام لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي . ويشترط فيه أن يكون ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد وممن يحمل الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل . ثامناً – يشترط أن يكون الضابط الذي يراد تعيينه رئيساً أو عضواً أو مدعياً عاماً في إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي أو محكمة التمييز لقوى الأمن الداخلي أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة غير سياسية . تاسعاً – إذا كان المتهم المحال إلى محكمة قوى الأمن الداخلي أعلى رتبة من رتبة رئيس المحكمة فيسمى الوزير رئيساً للمحكمة أقدم رتبة من رتبة المتهم
المادة 29
المادة 29 أولاً – للوزير أو من يخوله إحالة رجل الشرطة على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة إذا رأى أن الأدلة تصلح للإحالة عن جريمة معاقب عليها قانوناً . ثانياً – تحال القضية على محكمة قوى الأمن الداخلي مع أصل الأوراق التحقيقية ويرفق بها ما يأتي : أ- أمر الإحالة على المحكمة ويتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة وأعضائها والمدعي العام . ب- جدول بتفاصيل خدمة المتهم وقائمة الذمم . جـ – ورقة الاتهام وتدرج فيها الجريمة المسندة إلى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على أن تكون موقعة من آمر الإحالة أو من يخوله.
المادة 30
المادة 30 أولاً – تتضمن ورقة الاتهام ما يأتي : أ – اسم المتهم , المادة القانونية المنطبقة على الجريمة والوصف القانوني لها . ب – مدة توقيف المتهم وتاريخ وقوع الجريمة ومحل ارتكابها واسم المجني عليه أو الشيء الذي وقعت عليه الجريمة وكيفية ارتكابها وأي أمر من شأنه ان يوضح التهمة . ثانياً – تحرر ورقة تهمة مستقلة لكل جريمة من الجرائم التي يتهم بها الشخص .
المادة 31
المادة 31 للمحكمة إصلاح كل خطأ في مضامين ورقة التهمة ولها تعديل التهمة أو تبديلها إذا اقتضى الحال ذلك وتقرأ المحكمة التصحيح أو التعديل أو التبديل في ورقة التهمة وتوضح ذلك للمتهم .
المادة 32
المادة 32 أولاً – تتلى في المحكمة جميع البيانات والتقارير والمحاضر وكل ورقة رسمية تحتوى على مطالعة متعلقة بالدعوى . ثانياً – للمحكمة تكليف أي موظف أو خبير بالحضور أمامها لتفسير أو إيضاح أي تقرير ُقدم ضمن اختصاصه . ثالثاً – تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله حول البيانات والأوراق أو إفادة الموظف أو الخبير المشار إليهما في البند (ثانياً) من هذه المادة , وله أو لوكيله أن يناقش جميع البيانات والتقارير والمحاضر المتعلقة بالدعوى .
المادة 33
المادة 33 أولاً – إذا ظهر للمحكمة في أثناء المحاكمة أن القضية مما يجب الفصل فيها أمام محكمة أخرى فعليها أن توقف الإجراءات وترسل أوراق القضية إلى آمر الإحالة لإيداعها لدى المحكمة المختصة . ثانياً – لآمر الإحالة والمتضرر والمدعي العام حق الطعن تمييزاً بالقرار الصادر بالاختصاص أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبلغ بقرار المحكمة .
المادة 34
المادة 34 أولاً – للمحكمة أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تراه مناسباً ولها أن تنقل مكان اجتماعها داخل منطقتها لاعتبارات تتعلق بالأمن وبتحقيق العدالة . ثانياً – للمتهم أن يطلب تأجيل المحاكمة لتهيئة دفاعه أو لاختيار وكيل للدفاع عنه أو لغير ذلك وللمحكمة أن توافق على هذا الطلب أو ترده إذا لم تجد له سببا وجيها .
المادة 35
المادة 35 أولاً – على رئيس المحكمة عند ورود أمر الإحالة والأوراق التحقيقية القيام بما يأتي : أ – إحالة النسخة الأولى من الأوراق التحقيقية على المدعي العام لتدقيقها . ب – إحالة النسخة الثانية من الأوراق التحقيقية على أعضاء المحكمة لدراستها . جـ – يعين موعد للمحاكمة يبلغ به ذوو العلاقة . ثانياً – إذا وجدت المحكمة أن هناك نواقص في الأوراق التحقيقية فلها أعادتها إلى آمر الإحالة لاستكمال تلك النواقص .
المادة 36
المادة 36 أولاً – لا يجوز لرئيس المحكمة أو احد أعضائها أو المدعي العام النظر في الدعوى في إحدى الأحوال الآتية : أ – إذا كان طرفاً في الجريمة أو له منفعة مالية متعلقة بها . ب – إذا كان زوجاً أو صهراً أو قريباً للمتهم أو المتضرر إلى الدرجة الرابعة . جـ – إذا كان آمر الإحالة أو القائم بالتحقيق أو الآمر الذي رفع تقرير الجريمة . د – إذا كان شاهداً أو خبيرا في الدعوى . ثانياً – تختص محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بالنظر في طلبات رد هيئة المحكمة أو المدعي العام فيها .
المادة 37
المادة 37 أولاً – للمتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه وللمحامي ممارسة حقوق موكله في حدود ما وكّل به . ثانياً – ينتدب رئيس المحكمة محامياً للمتهم في قضايا الجنح والجنايات أن لم يكن قد وكّل محامياً عنه وتتحمل الخزينة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة عند الفصل في الدعوى .
المادة 39
المادة 39 يكون جلوس رئيس المحكمة وسط المنصة وأقدم الأعضاء عن يمينه العضو الآخر عن يساره , ويجلس المدعي العام في المكان المخصص له .
المادة 40
المادة 40 يكلف رئيس المحكمة كاتب ضبط لكتابة ما يملي عليه من إجراءات و إفادات و قرارات تصدر في أثناء المحاكمة .