المادة 36

معرف المادة: 44883

رقم المادة : 2517

المادة 36 أولاً – لا يجوز لرئيس المحكمة أو احد أعضائها أو المدعي العام النظر في الدعوى في إحدى الأحوال الآتية : أ – إذا كان طرفاً في الجريمة أو له منفعة مالية متعلقة بها . ب – إذا كان زوجاً أو صهراً أو قريباً للمتهم أو المتضرر إلى الدرجة الرابعة . جـ – إذا كان آمر الإحالة أو القائم بالتحقيق أو الآمر الذي رفع تقرير الجريمة . د – إذا كان شاهداً أو خبيرا في الدعوى . ثانياً – تختص محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بالنظر في طلبات رد هيئة المحكمة أو المدعي العام فيها .