المادة 26
باستثناء جرائم المخالفات , لمحكمة قوى الأمن الداخلي التدخل تمييزاً بناء على طلب المدعي العام أو المتهم أو المشتكي أو من يمثل هذين الأخيرين قانوناً في قرارات القبض أو التوقيف أو إطلاق السراح بكفالة , الصادرة من القائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي أو آمر الإحالة .