المادة 35
أولاً – على رئيس المحكمة عند ورود أمر الإحالة والأوراق التحقيقية القيام بما يأتي :
أ – إحالة النسخة الأولى من الأوراق التحقيقية على المدعي العام لتدقيقها .
ب – إحالة النسخة الثانية من الأوراق التحقيقية على أعضاء المحكمة لدراستها .
جـ – يعين موعد للمحاكمة يبلغ به ذوو العلاقة .
ثانياً – إذا وجدت المحكمة أن هناك نواقص في الأوراق التحقيقية فلها أعادتها إلى آمر الإحالة لاستكمال تلك النواقص .