المادة 35

معرف المادة: 44882

رقم المادة : 2517

المادة 35 أولاً – على رئيس المحكمة عند ورود أمر الإحالة والأوراق التحقيقية القيام بما يأتي : أ – إحالة النسخة الأولى من الأوراق التحقيقية على المدعي العام لتدقيقها . ب – إحالة النسخة الثانية من الأوراق التحقيقية على أعضاء المحكمة لدراستها . جـ – يعين موعد للمحاكمة يبلغ به ذوو العلاقة . ثانياً – إذا وجدت المحكمة أن هناك نواقص في الأوراق التحقيقية فلها أعادتها إلى آمر الإحالة لاستكمال تلك النواقص .