المادة 30

معرف المادة: 44877

رقم المادة : 2517

المادة 30 أولاً – تتضمن ورقة الاتهام ما يأتي : أ – اسم المتهم , المادة القانونية المنطبقة على الجريمة والوصف القانوني لها . ب – مدة توقيف المتهم وتاريخ وقوع الجريمة ومحل ارتكابها واسم المجني عليه أو الشيء الذي وقعت عليه الجريمة وكيفية ارتكابها وأي أمر من شأنه ان يوضح التهمة . ثانياً – تحرر ورقة تهمة مستقلة لكل جريمة من الجرائم التي يتهم بها الشخص .