المادة 30
أولاً – تتضمن ورقة الاتهام ما يأتي :
أ – اسم المتهم , المادة القانونية المنطبقة على الجريمة والوصف القانوني لها .
ب – مدة توقيف المتهم وتاريخ وقوع الجريمة ومحل ارتكابها واسم المجني عليه أو الشيء الذي وقعت عليه الجريمة وكيفية ارتكابها وأي أمر من شأنه ان يوضح التهمة .
ثانياً – تحرر ورقة تهمة مستقلة لكل جريمة من الجرائم التي يتهم بها الشخص .