المادة 24
أولاً – ينفذ الحكم أو قرار التضمين الصادر من أمر الضبط حالاً بعد تبليغ المحكوم عليه و لا يجوز تعديله أو إلغاؤه ألا أذا طعن المحكوم عليه بالحكم خلال (7 ) سبعة أيام من تاريخ التبلغ به أمام آمر الضبط أعلى ممن أصدر الحكم فلهذا الآمر المصادقة على الحكم أو قرار التضمين أو إعادة المحاكمة أو تخفيض العقوبة أو إلغاؤها أو تعديل قرار التضمين .
ثانياً – يعد الحكم أو قرار التضمين غير المطعون فيه و الحكم الصادر نتيجة الطعن باتاً .