أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تشكل بموجب هذا القانون، لجنة عليا تسمى لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، ترتبط بمجلس الوزراء.
المادة 2
المادة 2 للجنة شخصية معنوية، وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي.
المادة 3
المادة 3 تتولى اللجنة القيام بالمهام والاختصاصات التالية : 1 – تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الخارجية وتنسيقها مع متطلبات التنمية الاقتصادية في القطر والتكامل الاقتصادي العربي والسياسة العامة للدولة. 2 – دراسة مشاريع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، وبيان الراي فيها ورفع التوصيات بشانها الى مجلس الوزراء. 3 – اصدار التوجيهات اللازمة بشان تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني واعمال اللجان المشتركة المنبثقة عنها، والموافقة على محاضرها. 4 – تقديم المقترحات والتوصيات بشان مساهمة العراق في : ا – المشاريع الاقتصادية المشتركة العربية او الدولية. ب – المنظمات والمؤسسات العربية او الدولية ذات الطابع الاقتصادي. جـ - صناديق التنمية العربية والاقليمية والدولية. 5 - تقديم المقترحات والتوصيات بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة 4 من هذه المادة واصدار التوجيهات الى من يمثل العراق فيها. 6 – تقديم المقترحات والتوصيات بشان تقديم المساعدات الى الاقطار العربية والدول النامية. 7 - اية قضايا اخرى تحال عليها من رئاسة الجمهورية او من مجلس الوزراء.
المادة 4
المادة 4 يراس اللجنة النائب الاول لرئيس الوزراء او احد نواب رئيس الوزراء، حسبما يقرره رئيس الوزراء.
المادة 5
المادة 5 تضم اللجنة في عضويتها : 1 – وزير التجارة. 2 – محافظ البنك المركزي العراقي. 3 – رئيس مجلس ادارة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية. 4 – وكيل وزارة الخارجية. 5 – وكيل وزارة الصناعة والمعادن للتخطيط والمتابعة. 6 – مستشار من وزارة التخطيط. 7 – عدد من المستشارين او الخبراء لا يزيد عن ثلاثة، حسب تنسيب رئيس اللجنة.
المادة 6
المادة 6 لرئيس اللجنة ان يدعو لحضور اي اجتماع لها الوزير المختص او اي شخص اخر، وفق متطلبات عمل اللجنة.
المادة 7
المادة 7 ا – تكون للجنة سكرتارية عامة دائمية، يراسها سكرتير عام، ويكون مسؤولا امام رئيس اللجنة عن سير اعمال السكرتارية العامة، ويعتبر عضوا في اللجنة بحكم منصبه. ب – تتكون السكرتارية العامة للجنة من عدد من المستشارين والموظفين المتفرغين المعينين على ملاك اللجنة، وتطبق عليهم قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون. جـ - لرئيس اللجنة ان ينسب للعمل في السكرتارية العامة عددا من المستشارين والموظفين العاملين في الوزارات والمؤسسات الاخرى بصفة متفرغين او غير متفرغين، وتحديد واجباتهم حسب مقتضيات عمل اللجنة. د – لرئيس اللجنة تشكيل لجان فرعية دائمية او مؤقتة، يشارك فيها ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى لاداء مهام محددة تتعلق باعمال اللجنة. هـ - يستمر العاملون المنسبون الى لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، بالعمل كمنسبين في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية بنفس عناوين وظائفهم ورواتبهم، ويجوز تعيينهم على ملاك اللجنة، وفق احكام هذا القانون حسبما يقرره رئيس اللجنة مع احتفاظهم بالحقوق والامتيازات التي يستحقونها، بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة، وقوانين الخدمة المعمول بها في الدوائر التي كانوا معينين فيها.
المادة 8
المادة 8 ا – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما اقتضت اعمالها ذلك، حسب ما يقرره رئيس اللجنة. ب – لرئيس اللجنة ان ينيب عنه، وزير التجارة لتراس اجتماعها.
المادة 9
المادة 9 لرئيس اللجنة، تخويل جزء من صلاحياته، لسكرتيرها العام.
المادة 10
المادة 10 ت حل لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، محل لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، بالنسبة لجميع الامور الواردة في هذا القانون، وفقا لاحكامه، وتلغى لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات والقرارات الصادرة بشانها.
المادة 11
المادة 11 يرتبط الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، بلجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، وتحل عبارة رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، محل رئيس مجلس التخطيط ورئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، اينما وردت في قانون تاسيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 77 لسنة 1974.
المادة 12
المادة 12 لرئيس اللجنة، اصدار التعليمات اللازمة لسير عمل اللجنة.
المادة 13
المادة 13 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.