المادة 5
تضم اللجنة في عضويتها :
1 – وزير التجارة.
2 – محافظ البنك المركزي العراقي.
3 – رئيس مجلس ادارة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.
4 – وكيل وزارة الخارجية.
5 – وكيل وزارة الصناعة والمعادن للتخطيط والمتابعة.
6 – مستشار من وزارة التخطيط.
7 – عدد من المستشارين او الخبراء لا يزيد عن ثلاثة، حسب تنسيب رئيس اللجنة.