المادة 10

معرف المادة: 43596

رقم المادة : 2448

المادة 10 ت حل لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، محل لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، بالنسبة لجميع الامور الواردة في هذا القانون، وفقا لاحكامه، وتلغى لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات والقرارات الصادرة بشانها.