المادة 3
تتولى اللجنة القيام بالمهام والاختصاصات التالية :
1 – تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الخارجية وتنسيقها مع متطلبات التنمية الاقتصادية في القطر والتكامل الاقتصادي العربي والسياسة العامة للدولة.
2 – دراسة مشاريع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، وبيان الراي فيها ورفع التوصيات بشانها الى مجلس الوزراء.
3 – اصدار التوجيهات اللازمة بشان تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني واعمال اللجان المشتركة المنبثقة عنها، والموافقة على محاضرها.
4 – تقديم المقترحات والتوصيات بشان مساهمة العراق في :
ا – المشاريع الاقتصادية المشتركة العربية او الدولية.
ب – المنظمات والمؤسسات العربية او الدولية ذات الطابع الاقتصادي.
جـ - صناديق التنمية العربية والاقليمية والدولية.
5 - تقديم المقترحات والتوصيات بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة 4 من هذه المادة واصدار التوجيهات الى من يمثل العراق فيها.
6 – تقديم المقترحات والتوصيات بشان تقديم المساعدات الى الاقطار العربية والدول النامية.
7 - اية قضايا اخرى تحال عليها من رئاسة الجمهورية او من مجلس الوزراء.