المادة 3

معرف المادة: 43589

رقم المادة : 2448

المادة 3 تتولى اللجنة القيام بالمهام والاختصاصات التالية : 1 – تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الخارجية وتنسيقها مع متطلبات التنمية الاقتصادية في القطر والتكامل الاقتصادي العربي والسياسة العامة للدولة. 2 – دراسة مشاريع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، وبيان الراي فيها ورفع التوصيات بشانها الى مجلس الوزراء. 3 – اصدار التوجيهات اللازمة بشان تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني واعمال اللجان المشتركة المنبثقة عنها، والموافقة على محاضرها. 4 – تقديم المقترحات والتوصيات بشان مساهمة العراق في : ا – المشاريع الاقتصادية المشتركة العربية او الدولية. ب – المنظمات والمؤسسات العربية او الدولية ذات الطابع الاقتصادي. جـ - صناديق التنمية العربية والاقليمية والدولية. 5 - تقديم المقترحات والتوصيات بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة 4 من هذه المادة واصدار التوجيهات الى من يمثل العراق فيها. 6 – تقديم المقترحات والتوصيات بشان تقديم المساعدات الى الاقطار العربية والدول النامية. 7 - اية قضايا اخرى تحال عليها من رئاسة الجمهورية او من مجلس الوزراء.