المادة 7

معرف المادة: 43593

رقم المادة : 2448

المادة 7 ا – تكون للجنة سكرتارية عامة دائمية، يراسها سكرتير عام، ويكون مسؤولا امام رئيس اللجنة عن سير اعمال السكرتارية العامة، ويعتبر عضوا في اللجنة بحكم منصبه. ب – تتكون السكرتارية العامة للجنة من عدد من المستشارين والموظفين المتفرغين المعينين على ملاك اللجنة، وتطبق عليهم قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون. جـ - لرئيس اللجنة ان ينسب للعمل في السكرتارية العامة عددا من المستشارين والموظفين العاملين في الوزارات والمؤسسات الاخرى بصفة متفرغين او غير متفرغين، وتحديد واجباتهم حسب مقتضيات عمل اللجنة. د – لرئيس اللجنة تشكيل لجان فرعية دائمية او مؤقتة، يشارك فيها ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى لاداء مهام محددة تتعلق باعمال اللجنة. هـ - يستمر العاملون المنسبون الى لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، بالعمل كمنسبين في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية بنفس عناوين وظائفهم ورواتبهم، ويجوز تعيينهم على ملاك اللجنة، وفق احكام هذا القانون حسبما يقرره رئيس اللجنة مع احتفاظهم بالحقوق والامتيازات التي يستحقونها، بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة، وقوانين الخدمة المعمول بها في الدوائر التي كانوا معينين فيها.