المادة 8

معرف المادة: 43594

رقم المادة : 2448

المادة 8 ا – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما اقتضت اعمالها ذلك، حسب ما يقرره رئيس اللجنة. ب – لرئيس اللجنة ان ينيب عنه، وزير التجارة لتراس اجتماعها.