أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 على وزارات الكهرباء , الاتصالات , الاعمار و الاسكان و البلديات العامة , امانة بغداد تفعيل جباية اجور الكهرباء و الهاتف و الماء و المجاري و جميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين و اصحاب الاعمال و المصانع و الجهات الحكومية و القطاع العام و غيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية . و في حالة عدم قيام تلك الجهات بالجباية فعلى وزارة المالية استقطاع مبالغها من الموازنة الجارية للجهات اعلاه.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الاسمي الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا .

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 اولا : استمرار فرض ضريبة على كارتات تعبئة الهاتف النقال و شبكات الانترنيت بنسبة (20%) ( عشرين من المئة ) من قيمة الكارت و تقيد ايرادا للخزينة العامة . ثانيا : يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000) خمسة و عشرون الف دينار للتذكرة الواحدة عن ( السفر الخارجي ) و مبلغ مقداره (10000) عشرة الاف دينار عن ( السفر الداخلي ) في جميع المطارات العراقية و تقيد ايراداً للخزينة العامة . ثالثا : على وزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ البندين ( اولا و ثانيا ) من هذه المادة .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 أ . للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و مجالس المحافظات كافة صلاحية فرض رسوم او اجور خدمات جديدة و تعديل الرسوم و اجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة ) و فق ضوابط يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ , و على ان يتم اشعار وزارة المالية اولا باول و ذلك استثناء من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 او أي قانون اخر يحل محله و ليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك . ب. تخصيص نسبة 50% ( خمسين من المئة ) من المبالغ المتحققة عن تنفيذ الفقرة (أ) من هذه المادة لغرض تغطية النفقات و مستحقات السنوات السابقة لنفس الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة و المدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 . ج . تخصيص نسبة 50% ( خمسين من المئة ) الى الوحدات الادارية التي قامت بجباية الرسوم لتنفيذ مشاريع خدمية .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 لوزير المالية و التخطيط الاتحاديين اعادة التخصيص للمبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للاعوام السابقة الى موازنة عام 2017 و على ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من الفقرة (1) القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 .(5)

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 الغيت . (5-1)

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 أ . الغيت . (5-2) ب. على الوزارات الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات الالتزام بتطبيق النصوص الواردة في قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 لايجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لاي وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية 2017 .

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 تلتزم الحكومة الاتحادية و الاقاليم عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة 1 – اولا – ب من قانون الموازنة , بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات و الحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية .

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 على كافة التشكيلات الممولة مركزيا التابعة الى وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة كافة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها و انظمتها النافذة ايراداً نهائيا الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية مع مراعاة ماورد في المادة (24) من هذا القانون و القوانين و الانظمة المعمول بها في مؤسسات الدولة .

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 اولا : على وزارة المالية ضغط النفقات و تخفيض المبالغ المخصصة للوقود و صيانة السيارات المستخدمة و كما يلي : أ . خمس سيارات لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث و اربع سيارات الى نوابهم . ب . ثلاث سيارات للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ممن هو بدرجة وزير . ج – سيارتان لكل من وكلاء الوزارة و من بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين ) و المدراء العاملين و من بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين ) . ثانيا – يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود و الصيانة بشكل كامل باستثناء السيارات التشغيلية و الحقلية و الانتاجية و سيارات الاسعاف و سيارات نقل الموظفين و سيارات الاجهزة الامنية . ثالثا – عدم صرف الرواتب التقاعدية لاي موظف من موظفي الدولة و القطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة و غير المنقولة و باثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريرا الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة /2017 . رابعا : تخفيض الايفادات الخارجية و حصرها للاغراض الضرورية جدا و تقليص اعداد الموفدين على ان لا تقل نسبة التخفيض عن نسبة (50%) ( خمسين من المئة ) مقارنة بالعام 2016 مع تحديد مدة الايفاد بالمدة الاقل و عدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق . خامسا – أ. على وزارة الخارجية اعادة النظر في غلق السفارات و البعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق و فقا لمبدأ المعاملة بالمثل , و للوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة اقليمية تشمل عدداً من الدول . ب . الابقاء على التخفيض في اعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية و الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام 2016 , و على وزارات ( الثقافة , التجارة , الدفاع , الصحة و التعليم العالي و البحث العلمي ) غلق الملحقيات او نقلها الى مقر السفارات و الابقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها للعام 2016. ج – ايقاف التعاقد للمستخدمين المحليين , و تقليص اعداد الموجودين منهم في السفارات و البعثات الدبلوماسية العراقية بنسبة لاتقل عن (25%) ( خمسة و عشرين من المئة ) من اجمالي المستخدمين الحاليين و الاكتفاء بالحد الادنى لتسير الامور الضرورية . د – للجهات المختصة اعادة النظر باعادة رؤساء الممثليات و البعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية و الاقليمية و الدولية الى مركز الوزاره المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم على حاله و المستخدمين المحليين و الذي تم اقراره في موازنة عام 2016 , و يتولى سفير العراق في تلك الدولة ادارة شؤون الممثلية المالية على ان يتولى موظفو الممثلية او البعثة تسيير الامور الادارية , و يستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك و المنظمة الدولية في جنيف . هـ - لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لابناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج و المشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية . و – تقوم وزارات الدولة و الجهات غير المرتبطة بوزارة بتسديد ما عليها من التزامات خارجية في المنظمات العربية و الدولية و ضمن المبالغ المرصدة في الموازنة بشرط ان تحصل حكومة العراق على استحقاقها من الوظائف و المواقع الادارية في تلك المنظمات و حسب نسبة المساهمة التي يساهم بها العراق . ز. على وزارة المالية دراسة الجدوى من المساهمات في الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و تقديم تقريرها الى مجلس الوزراء للنظر في تصفية حصة العراق في تلك الشركات من عدمه . سادسا – يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث و تتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك .

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 اولا : الغيت . (5-3) ثانيا : تلتزم حكومة اقليم كردستان باستقطاع نسبة (3,8%) من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع الموظفين و المتقاعدين في اقليم كردستان لسد احتياجات الاقليم بما فيها احتياجات قوات البيشمركة من اصل حصة الاقاليم البالغة (17%) المدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية .

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 على وزارة المالية فتح حساب جار باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة و على ان يتم تخصيص ما يقابلها ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي و للقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية .

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 الغيت . (5-4)

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 على مجلس الوزراء اعفاء شركات القطاع العام و الخاص من الغرامات التأخيرية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 و المتحققة عن تلكؤ انجاز المشاريع بسبب عدم صرف مستحقاتها .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 يتم تفعيل نسبة الضريبة ضمن البند (1) من المادة (2) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل بموجب القسم (6) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (49) لسنة 2004 من (10%) ( عشرة من المئة ) الى (12%) ( اثني عشر من المائة ) من العائدات السنوية للاملاك العقارية .

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 اولا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أي منهم و بناء على طلب الموظف منح من اكمل مدة اربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة اربع سنوات و تكون بدون راتب لما زاد عن اربع سنوات و تحسب لاغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعة بالاجازة و لايجوز قطع الاجازة خلال مدة تمتعة لاي سبب كان و يمارس الموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل . ثانيا – للمتعاقد باجر مع الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات بناء على طلبه انهاء عقده اصوليا بموافقة رئيس جهة التقاعد او من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة اشهر عن كل سنة تعاقد على ان لا تزيد عن اربعة و عشرين شهرا , و يستثنى من ذلك الخبير و المستشار و العسكري و رجل الشرطة .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 لوزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات الى : - شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( 563) مليون دولار ( خمسمائة و ثلاثة و ستون مليون دولار ) و التوقيع على قروض تمويل بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية بضمنها مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الامريكية – ( OPIC) - شركة ( STX) الكورية بمبلغ (125) مليون دولار ( مائة و خمسة و عشرون مليون دولار ) لتمويل و تاهيل و صيانة و تشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء من خلال بنك اليو باف .(5)

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 لوزارة الموارد المائية بيع و استثمار ناتج كري الانهر و قيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة , على ان تخصص نسبة (50%) ( خمسين من المائة ) من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها .