المادة 33
اولا : الغيت . (5-3)
ثانيا : تلتزم حكومة اقليم كردستان باستقطاع نسبة (3,8%) من مجموع الرواتب و المخصصات لجميع الموظفين و المتقاعدين في اقليم كردستان لسد احتياجات الاقليم بما فيها احتياجات قوات البيشمركة من اصل حصة الاقاليم البالغة (17%) المدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية .