المادة 24
أ . للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و مجالس المحافظات كافة صلاحية فرض رسوم او اجور خدمات جديدة و تعديل الرسوم و اجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة ) و فق ضوابط يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ , و على ان يتم اشعار وزارة المالية اولا باول و ذلك استثناء من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 او أي قانون اخر يحل محله و ليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك .
ب. تخصيص نسبة 50% ( خمسين من المئة ) من المبالغ المتحققة عن تنفيذ الفقرة (أ) من هذه المادة لغرض تغطية النفقات و مستحقات السنوات السابقة لنفس الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة و المدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 .
ج . تخصيص نسبة 50% ( خمسين من المئة ) الى الوحدات الادارية التي قامت بجباية الرسوم لتنفيذ مشاريع خدمية .