المادة 31

معرف المادة: 43218

رقم المادة : 2413

المادة 31 على كافة التشكيلات الممولة مركزيا التابعة الى وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة كافة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها و انظمتها النافذة ايراداً نهائيا الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية مع مراعاة ماورد في المادة (24) من هذا القانون و القوانين و الانظمة المعمول بها في مؤسسات الدولة .