المادة 37
يتم تفعيل نسبة الضريبة ضمن البند (1) من المادة (2) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل بموجب القسم (6) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (49) لسنة 2004 من (10%) ( عشرة من المئة ) الى (12%) ( اثني عشر من المائة ) من العائدات السنوية للاملاك العقارية .