المادة 36

معرف المادة: 43223

رقم المادة : 2413

المادة 36 على مجلس الوزراء اعفاء شركات القطاع العام و الخاص من الغرامات التأخيرية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 و المتحققة عن تلكؤ انجاز المشاريع بسبب عدم صرف مستحقاتها .