أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 اولاً : لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة والمديريات الممولة ذاتياً التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقاً للمادة (18 ) من هذا القانون لتغطية احتياجاتها من الموظفين . ثانياً : على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة . ثالثا: على وزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين الذين تم اعادتهم للعمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتياً والتي تعاني عجز في مواردها الذاتية من المفصولين السياسيين التي صدرت بشأنهم قرارات لجنة التحقق من الامانة العامة لمجلس الوزراء او لدمج الميلشيات وللحالات الانسانية بسبب التهجير اسوة بمنتسبي شركات التصنيع العسكري المنحلة التي تم الحاقها بالوزارات الاتحادية المتمثلة بـ ( الصناعة والمعادن / والزراعة / والدفاع) وعلى وزارة المالية وضع آلية لذلك.
المادة 22
المادة 22 اولاً : على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2011 لاغراض المشاريع للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار ومشاريع البترو دولار في ضوء الايرادات المسلمة الى الحكومة الاتحادية وغير المصروفة الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة/2012 لانجاز المشاريع استثناءا من احكام (القسم الرابع – ف/1) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة 2004. ثانيا : على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع عن كميات المعادلة (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة او (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظات كافة لعام /2010 والمسلمة الى الحكومة الاتحادية والتي لم تدرج ضمن موازنة عام/2010 و2011 بسبب تأخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية او المحافظات التابعة لأقليم كردستان الى وزارة التخطيط لغرض اصدار قرار بشأنها بأعتبارها حقوق مكتسبة واجبة الدفع للمحافظة . ثالثاً: على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2011 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة /2012 استثناءاً من احكام ( القسم الرابع ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004 . رابعاً : على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع اعمار واسناد المحافظات ((بغداد (الصدر والشعلة) والبصرة وديالى ونينوى(( التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام/ 2008 لغرض اجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام/2012 دون ان يترتب عليها صرف فعلي . خامساً: على وزير المالية اعادة تخصيص الايرادات المتحققة من تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة للاعوام (2010- 2011) الى موازنة المحافظات المبينة ادناه وحسب النسب المؤشرة ازاء كل منها وعلى ان تصرف على خدمات الزائرين والبنى التحتية لها 40% محافظة كربلاء . 25 %محافظة النجف . 15 %محافظة صلاح الدين / سامراء. 10% محافظة بغداد / الكاظمية . 10% محافظة بغداد / الاعظمية . سادسا: على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية ( البرية, البحرية, الجوية ( بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة 2011 الى موازنة المحافظات الحدودية كلا حسب الايرادات المتحققة فعلا في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة وعلى ان يراعى اعطاء الاولوية بتاهيل واعادة اعمار المنافذ الحدودية التابعة لكل محافظة . سابعا: على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص جميع الايرادات المتحققة فعلاً من المنافذ الحدودية ( البرية / البحرية / الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة / 2010 والتي لم يجري صرفها عام / 2011 لتأخر ورود البيانات المتعلقة بها من قبل المحافظة المعنية الى موازنة المحافظة لعام / 2012 كل حسب الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة .
المادة 23
المادة 23 اولا : لمجلس الوزراء تقديم موازنة تكميلية الى مجلس النواب ، وفي حالة تعذر بت مجلس النواب بمشروع القانون خلال مدة ثلاثين يوما من استلام مشروع القانون فلمجلس الوزراء اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية حسب البند ( ثانياً ) من هذه المادة. ثانيا : على مجلس الوزراء الاتحادي اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة/ 2012 عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة مع مراعاة احتساب حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17 % ) بعد تغطية العجز و استبعاد النفقات السيادية والحاكمة ان وجدت وكالاتي:- أ ) تسديد العجز المخطط بالموازنة . ب( تأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء وبعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية بالأضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية . ج) تسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9-4-2003 . د) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة لعام 2010 و2011 . هـ) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام/2010وقرض المصرف العراقي للتجارة عن تأمين المفردات للبطاقة التموينية لعام/2010. و) تسديد اصدارات حوالات الخزينة عن مشاريع وزارة الكهرباء لعام/2010. ز) تخصيص مبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان . ح) تخصيص مبالغ الزيادة المتوقعة في الرواتب التقاعدية المدنية والعسكرية التي تم حجبها من تخصيصات عام / 2012 . ط) تأمين المبالغ التي صدرت بها قرارات مجلس الوزراء وتم حجبها من تخصيصات عام 2012 . ي) تأمين المبالغ للمشاريع الأستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في حالة تنفيذ اكثر من (70%) من تخصيصاتها. ك) دعم تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق . ل( زيادة رواتب واعداد المواطنين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ودائرة رعاية المرأة بما يتلاءم مع التضخم الحاصل في أسعار السلع . م ) تخصيص مبلغ 100 مليار دينار لسلفة طلبة الجامعات . ن ) تخصيص موازنة استثمارية ضمن وزارة الاعمار والاسكان للطريق الدوار في محافظة كربلاء . س ) تخصيصات اضافية بقيمة ملياري دينار الى وزارة الاسكان والاعمار لصيانة ابنية . ع ) تخصيصات لبابل عاصمة الثقافة التاريخية . ف ) تخصيص مبلغ 95 مليار دينار لدعم صندوق الاسكان العراقي . ص ) زيادة تخصيصات لتنفيذ المادة (140) . ق( تخصيص استثماري بمبلغ (50) مليار دينار ضمن موازنة 2012 لمشروع طريق الحج البري في محافظة الانبار الممر الثاني طريق 160 - نخيب-عرعر. ر ) تخصيصات لاعمار المناطق التي يقطنها التركمان وتعويض المواطنين التركمان المتضررين جراء جرائم النظام البائد والارهاب وبناء المؤسسات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للتركمان في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى تخصص باشراف وزارة الدولة لشؤون المحافظات. ش( تخصيصات مكافأة نهاية الخدمة والاجازات المتراكمة حسب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 للضباط والمراتب المتقاعدين. ت ) تخصيصات لمرضى السرطان والثلاسيميا . ث ) تخصيصات تشغيلية لوزارة السياحة والاثار بمبلغ ملياري دينار بالاضافة الى تخصيصات استثمارية. خ ( تخصيصات بمبلغ مائة مليار دينار لمشاريع وزارة الصحة المتعلقة بمشروع المراكز الصحية المتنقلة ومشروع المراكز الصحية الخافرة ومشروع العمليات الباردة بعد الدوام الرسمي ومشروع الفحص بالمفراس والرنين والاجهزة الاخرى ومشروع الخدمة من خلال الهاتف . ذ ) تخصيص 11,5 مليار (احد عشر ونصف مليار دينار) عن الاعمال العسكرية والارهابية لناحية الصينية . ض ) تخصيص مبلغ خمسين مليار دينار لوزارة المهجرين . غ ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (اربعين مليار دينار) لوزارة العدل لانشاء السجون وتأهيلها والتوسعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة ظ ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (خمسة وسبعون مليار دينار) لاعمار العتبات المقدسة . أأ ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (خمسة وثلاثون مليار دينار) للوقف السني . ب ب ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (عشرة مليار دينار) للوقف المسيحي والديانات الاخرى . ج ج ) اعادة التخصيص لغاية 50% من تخصيصات تنمية الاقاليم للمحافظات التي لم تدور تخصيصاتها في موازنة العام 2008 وذلك عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة ، مع الاخذ بنظر الاعتبار فرق تخصيصات تنمية الاقاليم لاقليم كردستان لسنة 2011 .
المادة 24
المادة 24 لوزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص مبالغ التخصيصات غير المستنفذة والمخصصة لمشروع الاسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ( FMS ) ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات (2006و2007و2008و2009و2010و2011) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة 2012 استثناءً من أحكام ( القسم الرابع/ف 1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 على أن يكون اعادة التخصيص لسنة 2012 هو الأخير لهذا البرنامج ، مع مراعاة أحكام المادة(22 - اولاً ) من هذا القانون وبعد اصدار قرار من وزارة التخطيط الاتحادية باضافة المبالغ المتعلقة بسلف المشاريع المقيدة في السجلات المحاسبية للوزارات اعلاه للفترة المشار اليها اعلاه دون ان يترتب عليها صرف نقدي فعلي.
المادة 25
المادة 25 منع تاجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة باستثناء الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) لحين شراء الطائرات الخاصة.
المادة 26
المادة 26 لا تزيد مجموع المكافآت النقدية او العينية الممنوحة للعاملين ولغير العاملين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد لقاء خدمة مؤداة إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وضمن التخصيصات المقرره بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية عدا المكافأت الممنوحة للعاملين في المشاريع الاستثمارية من نسبة المتابعة والاشراف ومكافآت اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات واعضاء المجالس المحلية واعضاء لجنة الخبراء الماليين ومكافات اعضاء مجالس الادارة لهيئات الاستثمار في المحافظات ومكافآت اعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية ومكافآت اعضاء مجالس الادارات للشركات العامة وهيئات الرأي والمجالس العليا المشكلة بموجب قوانين نافذة واللجان المشكلة بالامانة العامة لمجلس الوزراء حسب الضوابط المقررة ومكافأت الخبراء في اللجنة المركزية و اللجان الفرعية وفق القانون رقم (20) لسنة / 2010ومكافآت المختارين .
المادة 27
المادة 27 اولاً : تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل مبلغ اضافي لزيادة رأسمال النوافذ الاسلامية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد وبمبلغ (25) ملياردينار (خمسة وعشرون مليار دينار) لكل منهما بناءً على طلب من البنك المركزي العراقي. ثانياً: قيام البنك المركزي العراقي فتح النافذة الاسلامية ضمن مصارف القطاع الخاص التي ترغب بذلك.
المادة 28
المادة 28 على وزارة المالية الاتحادية زيادة رأسمال مصرف النهرين الاسلامي بمبلغ (25( مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار عراقي) وعلى ان يجري استكمال تقديم مشروع قانون تأسيس المصرف المذكور الى مجلس الوزراء ومجلس النواب قبل 1-6-2012 .
المادة 29
المادة 29 اولا : تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الأتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة عن(25%) من الكلفة الاستيرادية لها وعلى ان لاتكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلتها المستوردة بنسبة تزيد على (10%) , مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة . ثانياً : للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة تكليف شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية بتنفيذ مشاريعها عند توفر الامكانيات لديها والتخصيص استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية على ان لا تقوم شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية باحالة المشاريع التي ستكلف بها لمقاولين ثانويين .
المادة 30
المادة 30 عدم تمويل الشركات العامة او الهيئات او المديريات الممولة ذاتياً من قبل الموازنة العامة الاتحادية ، وبأمكان الجهات المذكورة ، الاقتراض من المصارف الحكومية وفقاً لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 بعد تقديمها لدراسات الجدوى .
المادة 31
المادة 31 تستمر وزارة التجارة بشراء وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وعلى ان تستكمل دراسة وتوفير الشروط اللازمة لقيام المحافظات بتولي مسؤولية تأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وتحت اشراف وزارة التجارة خلال النصف الأول من عام /2012
المادة 32
المادة 32 عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً إلى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.
المادة 33
المادة 33 تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكافة الجهات الرسمية الاخرى عدم تحمل نفقات ايفاد منتسبيها عن زيارات الاطلاع والمشاهدة وتنظم الايفادات لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والاجتماعات بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء .
المادة 34
المادة 34 تعفى البضائع والسلع الممنوحة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة من الرسوم الكمركية .
المادة 35
المادة 35 اولاً : يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان بدون فائدة اسوة بالمبادرة الزراعية وتدفع نسبة الفائدة من الوفر المالي المتحقق عن صادرات النفط . ثانياً : يتم اعفاء كافة المواطنين من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من المصرف العقاري والمصرف الزراعي وصندوق الاسكان وتتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة . ثالثاً : الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب نفوس كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق . رابعاً : من اجل دعم القطاع الصناعي الخاص واسوة بالمبادرة الزراعية يكون الاقراض لمشاريع اتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية .
المادة 36
المادة 36 على جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لديها بعثات أو زمالات أو اجازات دراسية خارج العراق الالتزام بتوزيع حصص المقاعد المخصصة لها حسب النسب السكانية لكل محافظة .
المادة 37
المادة 37 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50% من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأييد نفاذ الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية واستثناءاً من احكام المادة (6- ثانياً ) من هذا القانون .
المادة 38
المادة 38 اولاً : لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب . ثانياً : تقدم مشروعات القوانين التي يترتب عليها تبعات مالية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب ، ولا تنفذ بأثر رجعي .
المادة 39
المادة 39 على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون.