المادة 27
اولاً : تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل مبلغ اضافي لزيادة رأسمال النوافذ الاسلامية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد وبمبلغ (25) ملياردينار (خمسة وعشرون مليار دينار) لكل منهما بناءً على طلب من البنك المركزي العراقي.
ثانياً: قيام البنك المركزي العراقي فتح النافذة الاسلامية ضمن مصارف القطاع الخاص التي ترغب بذلك.