المادة 35
اولاً : يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان بدون فائدة اسوة بالمبادرة الزراعية وتدفع نسبة الفائدة من الوفر المالي المتحقق عن صادرات النفط .
ثانياً : يتم اعفاء كافة المواطنين من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من المصرف العقاري والمصرف الزراعي وصندوق الاسكان وتتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة .
ثالثاً : الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب نفوس كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق .
رابعاً : من اجل دعم القطاع الصناعي الخاص واسوة بالمبادرة الزراعية يكون الاقراض لمشاريع اتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية .