المادة 35

معرف المادة: 41939

رقم المادة : 2299

المادة 35 اولاً : يكون الاقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان بدون فائدة اسوة بالمبادرة الزراعية وتدفع نسبة الفائدة من الوفر المالي المتحقق عن صادرات النفط . ثانياً : يتم اعفاء كافة المواطنين من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من المصرف العقاري والمصرف الزراعي وصندوق الاسكان وتتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة . ثالثاً : الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الاسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب نفوس كل محافظة وفقاً لمعايير دستور جمهورية العراق . رابعاً : من اجل دعم القطاع الصناعي الخاص واسوة بالمبادرة الزراعية يكون الاقراض لمشاريع اتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية .