المادة 23
اولا : لمجلس الوزراء تقديم موازنة تكميلية الى مجلس النواب ، وفي حالة تعذر بت مجلس النواب بمشروع القانون خلال مدة ثلاثين يوما من استلام مشروع القانون فلمجلس الوزراء اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية حسب البند ( ثانياً ) من هذه المادة.
ثانيا : على مجلس الوزراء الاتحادي اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة/ 2012 عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة مع مراعاة احتساب حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17 % ) بعد تغطية العجز و استبعاد النفقات السيادية والحاكمة ان وجدت وكالاتي:-
أ ) تسديد العجز المخطط بالموازنة .
ب( تأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء وبعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية بالأضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية .
ج) تسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9-4-2003 .
د) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة لعام 2010 و2011 .
هـ) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام/2010وقرض المصرف العراقي للتجارة عن تأمين المفردات للبطاقة التموينية لعام/2010.
و) تسديد اصدارات حوالات الخزينة عن مشاريع وزارة الكهرباء لعام/2010.
ز) تخصيص مبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان .
ح) تخصيص مبالغ الزيادة المتوقعة في الرواتب التقاعدية المدنية والعسكرية التي تم حجبها من تخصيصات عام / 2012 .
ط) تأمين المبالغ التي صدرت بها قرارات مجلس الوزراء وتم حجبها من تخصيصات عام 2012 .
ي) تأمين المبالغ للمشاريع الأستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في حالة تنفيذ اكثر من (70%) من تخصيصاتها.
ك) دعم تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق .
ل( زيادة رواتب واعداد المواطنين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ودائرة رعاية المرأة بما يتلاءم مع التضخم الحاصل في أسعار السلع .
م ) تخصيص مبلغ 100 مليار دينار لسلفة طلبة الجامعات .
ن ) تخصيص موازنة استثمارية ضمن وزارة الاعمار والاسكان للطريق الدوار في محافظة كربلاء .
س ) تخصيصات اضافية بقيمة ملياري دينار الى وزارة الاسكان والاعمار لصيانة ابنية .
ع ) تخصيصات لبابل عاصمة الثقافة التاريخية .
ف ) تخصيص مبلغ 95 مليار دينار لدعم صندوق الاسكان العراقي .
ص ) زيادة تخصيصات لتنفيذ المادة (140) .
ق( تخصيص استثماري بمبلغ (50) مليار دينار ضمن موازنة 2012 لمشروع طريق الحج البري في محافظة الانبار الممر الثاني طريق 160 - نخيب-عرعر.
ر ) تخصيصات لاعمار المناطق التي يقطنها التركمان وتعويض المواطنين التركمان المتضررين جراء جرائم النظام البائد والارهاب وبناء المؤسسات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للتركمان في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى تخصص باشراف وزارة الدولة لشؤون المحافظات.
ش( تخصيصات مكافأة نهاية الخدمة والاجازات المتراكمة حسب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 للضباط والمراتب المتقاعدين.
ت ) تخصيصات لمرضى السرطان والثلاسيميا .
ث ) تخصيصات تشغيلية لوزارة السياحة والاثار بمبلغ ملياري دينار بالاضافة الى تخصيصات استثمارية.
خ ( تخصيصات بمبلغ مائة مليار دينار لمشاريع وزارة الصحة المتعلقة بمشروع المراكز الصحية المتنقلة ومشروع المراكز الصحية الخافرة ومشروع العمليات الباردة بعد الدوام الرسمي ومشروع الفحص بالمفراس والرنين والاجهزة الاخرى ومشروع الخدمة من خلال الهاتف .
ذ ) تخصيص 11,5 مليار (احد عشر ونصف مليار دينار) عن الاعمال العسكرية والارهابية لناحية الصينية .
ض ) تخصيص مبلغ خمسين مليار دينار لوزارة المهجرين .
غ ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (اربعين مليار دينار) لوزارة العدل لانشاء السجون وتأهيلها والتوسعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة
ظ ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (خمسة وسبعون مليار دينار) لاعمار العتبات المقدسة .
أأ ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (خمسة وثلاثون مليار دينار) للوقف السني .
ب ب ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (عشرة مليار دينار) للوقف المسيحي والديانات الاخرى .
ج ج ) اعادة التخصيص لغاية 50% من تخصيصات تنمية الاقاليم للمحافظات التي لم تدور تخصيصاتها في موازنة العام 2008 وذلك عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة ، مع الاخذ بنظر الاعتبار فرق تخصيصات تنمية الاقاليم لاقليم كردستان لسنة 2011 .