المادة 36

معرف المادة: 41940

رقم المادة : 2299

المادة 36 على جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لديها بعثات أو زمالات أو اجازات دراسية خارج العراق الالتزام بتوزيع حصص المقاعد المخصصة لها حسب النسب السكانية لكل محافظة .