المادة 24

معرف المادة: 41928

رقم المادة : 2299

المادة 24 لوزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص مبالغ التخصيصات غير المستنفذة والمخصصة لمشروع الاسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ( FMS ) ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات (2006و2007و2008و2009و2010و2011) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة 2012 استثناءً من أحكام ( القسم الرابع/ف 1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 على أن يكون اعادة التخصيص لسنة 2012 هو الأخير لهذا البرنامج ، مع مراعاة أحكام المادة(22 - اولاً ) من هذا القانون وبعد اصدار قرار من وزارة التخطيط الاتحادية باضافة المبالغ المتعلقة بسلف المشاريع المقيدة في السجلات المحاسبية للوزارات اعلاه للفترة المشار اليها اعلاه دون ان يترتب عليها صرف نقدي فعلي.