أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا - يمنح العاملون في الدولة الذين يكون مقر عملهم الدائم في الوحدات الادارية او القرى او الارياف المخصصات المحلية التالية كلا او جزءا على ان لا تتجاوز (25) دينارا شهريا . 1 - ( - /5) دنانير في حالة وقوع مقر العمل الدائم في منطقة تبعد مسافة لا تقل عن (100) مائة كيلومتر عن مركز المحافظة باستثناء مراكز الاقضية . 2 - ( - /5) دنانير في حالة عدم توفر اسالة ماء الشرب في منطقة موقع العمل . 3 – ( - /5) دنانير في حالة عدم توفر القوة الكهربائية في منطقة موقع العمل . 4 – ( - /9) دنانير في حالة الاقامة في مخيم في منطقة موقع العمل . 5 – (500/7) دينار اذا كان مقر العمل الدائم يقع في منطقة لا تتوفر فيها الخدمات الصحية الثابتة والتربوية وتبعد بما يزيد على (15) خمسة عشر كيلومترا عن اقرب مركز وحدة ادارية . ثانيا – لا تمنح المخصصات المحددة بالفقرة (اولا) من هذه المادة لموظفي وعمال المؤسسة العامة للموانئ العراقية العاملين في الفاو والواصلية وعلى ظهر البواخر والكراكات خارج المقر، وفي منطقة خور العمية (الميناء العائم) وانما يمنحون مخصصات محلية قدرها ( - /10) عشرة دنانير شهريا .
المادة 2
المادة 2 اولا – يتم منح المخصصات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون او قطعها بتاييد من المحافظة المختصة بتحقق الحالات المحددة في الفقرتين (اولا/ثانيا) من المادة المذكورة او زوالها . ثانيا – يشترط لمنح المخصصات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون الاقامة الدائمة في المنطقة المشمولة بالمخصصات المحلية .
المادة 3
المادة 3 تحجب المخصصات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون كلا او جزءا في حالة زوال الاسباب التي دعت الى منحها .
المادة 4
المادة 4 لا يمنح العاملون المخصصات المحلية اذا كانوا من سكان المناطق المشمولة بهذه المخصصات .
المادة 5
المادة 5 يمنح المنسب او القائم باعمال وظيفة مشمولة بالمخصصات المحلية وكالة هذه المخصصات طيلة مدة تنسيبه او وكالته .
المادة 6
المادة 6 تقطع المخصصات المحلية في الحالات التالية : - ا – سحب يد الموظف عن العمل او ايقاف العامل عنه وتعاد اليهما هذه المخصصات في حالة اعادتهما الى العمل بسبب الافراج عنهما او براءتهما مما اسند اليهما . ب – تمتع الموظف او العامل باجازة اعتيادية تزيد على شهر واحد . جـ - تمتع الموظف او العامل باجازة دراسية او بعثة او زمالة تزيد على شهر .
المادة 7
المادة 7 تستثنى المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون من احكام قانون مخصصات وموظفي الدولة رقم 93 لسنة/1967 المعدل .
المادة 8
المادة 8 اولا - تسري احكام هذا القانون على العاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وشركات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط . ثانيا – يستثنى من احكام هذا القانون المشمولون بقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975 والمشمولون بالفقرة (اولا/4) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 760 في 12 – 7 – 1976 فيما يتعلق بمخصصات الموقع الجغرافي للمهندسين .
المادة 9
المادة 9 يلغى العمل بما يلي : - ا – المادة (52/1) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والقانون رقم 25 لسنة 1977 (قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل) . ب – نظام المخصصات المحلية رقم 32 لسنة 1956 المعدل . جـ - الاحكام المتعلقة بالمخصصات النائية الواردة في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 المعدل . د – الاحكام المتعلقة بمخصصات الموقع الجغرافي الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 406 لسنة 1977 او النصوص الواردة في قانون او اقرار لمجلس قيادة الثورة او انظمة او قواعد خدمة في المؤسسات وشركات القطاع الاشتراكي المتعلقة بمخصصات الموقع الجغرافي والمناطق النائية .