المادة 1
اولا - يمنح العاملون في الدولة الذين يكون مقر عملهم الدائم في الوحدات الادارية او القرى او الارياف المخصصات المحلية التالية كلا او جزءا على ان لا تتجاوز (25) دينارا شهريا .
1 - ( - /5) دنانير في حالة وقوع مقر العمل الدائم في منطقة تبعد مسافة لا تقل عن (100) مائة كيلومتر عن مركز المحافظة باستثناء مراكز الاقضية .
2 - ( - /5) دنانير في حالة عدم توفر اسالة ماء الشرب في منطقة موقع العمل .
3 – ( - /5) دنانير في حالة عدم توفر القوة الكهربائية في منطقة موقع العمل .
4 – ( - /9) دنانير في حالة الاقامة في مخيم في منطقة موقع العمل .
5 – (500/7) دينار اذا كان مقر العمل الدائم يقع في منطقة لا تتوفر فيها الخدمات الصحية الثابتة والتربوية وتبعد بما يزيد على (15) خمسة عشر كيلومترا عن اقرب مركز وحدة ادارية .
ثانيا – لا تمنح المخصصات المحددة بالفقرة (اولا) من هذه المادة لموظفي وعمال المؤسسة العامة للموانئ العراقية العاملين في الفاو والواصلية وعلى ظهر البواخر والكراكات خارج المقر، وفي منطقة خور العمية (الميناء العائم) وانما يمنحون مخصصات محلية قدرها ( - /10) عشرة دنانير شهريا .