المادة 2
اولا – يتم منح المخصصات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون او قطعها بتاييد من المحافظة المختصة بتحقق الحالات المحددة في الفقرتين (اولا/ثانيا) من المادة المذكورة او زوالها .
ثانيا – يشترط لمنح المخصصات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون الاقامة الدائمة في المنطقة المشمولة بالمخصصات المحلية .