المادة 2

معرف المادة: 41687

رقم المادة : 2290

المادة 2 اولا – يتم منح المخصصات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون او قطعها بتاييد من المحافظة المختصة بتحقق الحالات المحددة في الفقرتين (اولا/ثانيا) من المادة المذكورة او زوالها . ثانيا – يشترط لمنح المخصصات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون الاقامة الدائمة في المنطقة المشمولة بالمخصصات المحلية .