المادة 8
اولا - تسري احكام هذا القانون على العاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وشركات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط .
ثانيا – يستثنى من احكام هذا القانون المشمولون بقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975 والمشمولون بالفقرة (اولا/4) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 760 في 12 – 7 – 1976 فيما يتعلق بمخصصات الموقع الجغرافي للمهندسين .