المادة 9
يلغى العمل بما يلي : -
ا – المادة (52/1) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والقانون رقم 25 لسنة 1977 (قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل) .
ب – نظام المخصصات المحلية رقم 32 لسنة 1956 المعدل .
جـ - الاحكام المتعلقة بالمخصصات النائية الواردة في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 المعدل .
د – الاحكام المتعلقة بمخصصات الموقع الجغرافي الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 406 لسنة 1977 او النصوص الواردة في قانون او اقرار لمجلس قيادة الثورة او انظمة او قواعد خدمة في المؤسسات وشركات القطاع الاشتراكي المتعلقة بمخصصات الموقع الجغرافي والمناطق النائية .