أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. ثانياً ـ يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه الاتي :- حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية 2,5 % : الراتب التقاعدي = معدل الراتب x 2,5x (عدد اشهر الخدمة/ 12) 100 ثالثا ـ تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون. رابعا ـ أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا. ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (500,000) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا. خامساً ـ لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك. سادسا ـ استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ،للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (63) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمس عشرة سنة الاختيار ولمرة واحدة بين استلام المكافأة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع شهريا وكالاتي : ـ أ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 10 ) سنوات مبلغا مقداره ( 150 ) الف دينار. ب ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 11 ) سنة مبلغا مقداره ( 200 ) الف دينار. ج ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 12 ) سنة مبلغا مقداره ( 250 ) الف دينار. د ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 13 ) سنة مبلغا مقداره ( 300 ) الف دينار. هـ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 14 ) سنة مبلغا مقداره ( 350 ) الف دينار. سابعا ـ اذا توفي الموظف المشمول بإحكام المواد ( 12 / أولا ) و ( 13 ) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل إكماله سن الـ ( 50 ) الخمسي ن سنة من عمره. ثامنا ـ للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل. تاسعا ـ أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل. ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1 /1 /2014. عاشراً ـ أ ـ تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها . ب ـ يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعاد للخدمة في الدولة بعد 9-4-2003. حادي عشر ـ لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الأفضل. ثاني عشر : يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (45) خمس وأربعين سنة على ان يتم دفع التوقفيات التقاعدية. ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (15) سنة وأكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.(6)

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 اولاً ـ أ ـ يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما يأتي : الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمة ب ـ تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية . ثانياً ـ لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية. ثالثاً ـ تسري احكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 اولاً ـ إذا أعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراض التقاعد بعد إعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على أساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب إضافة الخدمة . ثانياً ـ يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل( 1/5)خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساط خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط. ثالثا ـ اذا توفى الموظف المعاد للخدمة او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاة التقاعدية فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (1/5) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه تقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.(7)

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 اولاً ـ اذا توفي الموظف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لإغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية. ثانياً ـ اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته. ثالثاً ـ اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاَ ـ خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : أ ـ الزوج او الزوجات . ب ـ الابن . جـ ـ البنت . د ـ إلام . هـ ـ الأب . و ـ الأخ او الأخت اذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه . زـ الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (75%) فما فوق بغض النظر عن العمر. (8) ثانياً ـ يشترط لاستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص وفقا لما يأتي: أ ـ الابن او الأخ لغاية إكمال سن (18) الثامنة عشرة من العمر أو لغاية اكمال سن (22) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الإعدادية او لغاية اكمال سن (26) السادسة والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية . ب ـ البنت او الأخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي. ج ـ الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج . د ـ الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (63) الثالثة والستين من العمر. ثالثاً ـ يستثنى الزوج او الأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي او مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 او أي قانون يحل محله. رابعا ـ يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر. خامسا ـ مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة. سادساً ـ اذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي. سابعاً ـ تتولى الهيأة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة التقاعدية كل (5) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26). (9)

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 اولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي: أ ـ (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا . ب ـ (90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي . ج ـ (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي. ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب. ثالثا ـ اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصة التقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة. رابعا ـ أ ـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر. ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (26) من هذا القانون .

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من : أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً ب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية لا يقل عنوانه عن مدير أعضاء (1) وزارة الدفاع (2) وزارة الداخلية (3) وزارة المالية ثانيا ـ تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما. ثانيا ـ أ ـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة آلاف دينار. ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق . ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا ـ للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالإعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حال إطلاق سراحه باحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالإعدام مدة سجن. ثانيا ـ لا تصرف الحقوق التقاعدية الى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بامن الدولة او عن جريمة إرهابية او إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، وتلتزم المحاكم وأعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بإخبار الهيأة عنه.

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 اولا ـ للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الموازنة العامة للدولة. ثانيا ـ تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي: أ‌ ـ الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1-1-2008. ب‌ ـ الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون. ج‌ ـ مكافأة نهاية الخدمة. ثالثا ـ يتحمل صندوق تقاعد موظفي الدولة ما يأتي: أ‌ ـ الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد بعد 1-1-2008. ب ـ المكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافاة العطل .

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة. ثانيا ـ لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع. ثالثا ـ لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين. أ ـ اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية. ب ـ اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة. رابعا ـ لا يجوز حجز اكثر من ( 50% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 اولا ـ يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك. ثانيا ـ استثناءً من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من 1/7 من تلك السنة.

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ تطبق الإحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن أحيل إلى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ثانيا ـ يلزم المتقاعد اوالخلف بإخبار الهيأة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائلي وكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال ( 120 ) مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول التغيير ، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامة مقدارها ( 5% ) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحساب الصندوق. ثالثا ـ يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون وكما يأتي: أ ـ للمتقاعدين المدنيين من أصحاب الدرجة الوظيفية الأولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على أساس راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في إعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد. ب ـ للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الأمن يحتسب راتبهم التقاعدي على أساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم ( 3 ) لسنة 2010 المعدل و ( 18 ) لسنة 2011 المعدل ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة. رابعا ـ استثناءا من إحكام المادة ( 21 / ثانيا ) من هذا القانون: أ ـ يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفه راتبا تقاعديا بمقدار (80% ) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند إحالته الى التقاعد (على ان لاتتجاوز المخصصات ال 150% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا احيل الى التقاعد لأكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد . 2 ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية . 3 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره. ‏4 - إذا أحيل إلى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ب ـ ملغى . خامساً ـ استثناء من احكام المادة ( 21/ثانيا ) من هذا القانون: أ ـ يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة ( 80 % ) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 200% من الراتب الوظيفي) عند إحالته الى التقاعد في إحدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 25 ) خمسة وعشرون سنة بضمنها (10) عشرة سنوات خدمة جامعية في الأقل . 2 ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره . 3 ـ اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانت له خدمة جامعية فعلية لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة . 4 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره. ب ـ تحتسب خدمة حملة شهادة البكلوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) خدمة جامعية لإغراض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير والدكتوراه على ان يخدم بعدها عشرة سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن خمسة وعشرون سنة . سادساً ـ استثناء من احكام المادة ( 21/ثانيا ) من هذا القانون: أ ـ يستحق السفير عند إحالته الى التقاعد راتبا تقاعديا بنسبة ( 80%) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرأنه في مركز الوزارة (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 100% من الراتب الوظيفي) في إحدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة لا تقل عن ( 25 ) سنة. 2 ـ اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره. 3 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره. ب ـ تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003. سابعاً ـ استثناء من إحكام المادة (21) من هذا القانون يستحق أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات راتبا تقاعدياً بنسبة (50%) خمسين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضوها مضافا اليه 2,5 % اثنان ونصف من المائة عن كل سنة خدمة خارج عملهم في مجلس المفوضين . ثامنا - عدم دستورية تاسعاً ـ تمنح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة ( 1% ) واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ان لا تشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات. عاشراً ـ تمنح للمتقاعد مخصصات للشهادات ادناه او ما يعادلها الحاصل عليها قبل او اثناء الوظيفة وفق النسب الاتية من الراتب التقاعدي . أ ـ الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (5%) خمسة من المائة . ب ـ البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (10%) عشرة من المائة . ج ـ الدبلوم العالي و الماجستير ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 15%) خمس عشرة من المائة. د ـ الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (20%) عشرين من المائة.(10)

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 ملغاه .(11)

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: أ ـ الأمر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 2005 المعدل بالأمر( 31 ) لسنة 2005 . ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة2005. ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل. د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل. هـ ـ قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007. و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008. ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ). ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل). ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (52) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا . ي ـ الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 . ثانيا ـ يستثنى من إحكام البند ( اولا ) من هذه المادة : أ‌ ـ قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل. ب‌ ـ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 . ج ـ قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009. ثالثا - ملغاة .(12)

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 اولاً ـ استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على ( 2,000,000) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهم اذا لم يكن لهم راتبا من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليوني دينار وتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام . ثانيا ـ تسري احكام البند( اولا ) من هذه المادة على العراقي او عياله في حال قتله او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية. ثالثا ـ لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم.

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 اولا ـ يلغى قانون التقاعد الموحد رقم ( 27 ) لسنة 2006 المعدل وتنقل حقوق والتزامات هيأة التقاعد الوطنية المؤسسة بموجبه وموجوداتها وموظفيها الى الهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون. ثانيا ـ تنقل حقوق والتزامات صندوق تقاعد موظفي الدولة المؤسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ( 27) لسنة 2006 المعدل وموجوداته وموظفيه الى الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون. ثالثا ـ تبقى الأنظمة والتعليمات نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها . رابعا ـ لا يترتب على تنفيذ احكام هذا القانون صرف اي فروقات ماليه عن الفتره السابقة لنفاذه .